ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: المزيد، عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغفيلي، عبدالله بن منصور (مشرف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 21 - 84
رقم MD: 1239867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وأربعة فصول. احتوى التمهيد على ثلاثة مباحث هي التعريف بـ(الضوابط الفقهية، الفسخ في العقود، البيع). تناول الفصل الأول الضوابط الفقهية في أسباب الفسخ وفيه ثلاثة مباحث هي الفسخ (لحق الله تعالى، عند تلف المبيع أو الثمن أو كسادهما أو موت أحد العاقدين، بسبب الإقالة). تطرق الثاني إلى الضوابط الفقهية للفسخ في حالة البيع الفاسد والباطل، وفيه ثلاثة مباحث هي العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ، البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقد الفاسد، العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض فإن تلف وجب بدله. استعر الثالث الضوابط الفقهية للفسخ في الخيارات، وفيه مبحثين هما من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وغيبته، من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به. أوضح الرابع الضوابط المتفرقة في فسخ عقد البيع، وفيه ثمان مباحث هي العقود لا تنفسخ قبل انعاقدها، يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود، العقد اللازم لا يحتمل الفسخ، تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، العقد إذا انفسخ في بعضه انفسخ كله، المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع، كل حق يجب لأحد المتعاقدين يجب للآخر مثله عند الفسخ، أحد المتعاقدين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر. اختتم البحث بالإشارة إلى أن إذا أراد طرف فسخ عقد المعاوضة لا يحق له إلا أن يرضى العاقد الثاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

وصف العنصر: عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء)

عناصر مشابهة