العنوان بلغة أخرى: |
Rules Regulating Youngsters Work in Palestine Legislation Incomparative with International Standards |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجمل، محاسن يحيى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Aljamal, Mhassen Yahya |
مؤلفين آخرين: | حطاب، مؤيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 175 |
رقم MD: | 1242561 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة قواعد تنظيم عمل الأحداث في التشريع الفلسطيني بالمقارنة مع المعايير الدولية حيث تناولت تنظيم المشرع الفلسطيني لعمل الأحداث وفق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 وكذلك تطرقت إلى بيان تنظيم قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته لتشغيل الأطفال وتناولت هذه الدراسة أبرز وأهم الاتفاقيات المنظمة لعمل الأحداث والصادرة عن منظمة العمل الدولية التي من أبرزها اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138) لسنة 1973 والتوصية التابعة لها رقم (146) وكذلك اتفاقية حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها رقم (182) لسنة 1999 والتوصية التابعة لها رقم (90) وتطرقت إلى باقي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الأحداث كل بحسب الموضوع التي تناقشه وكذلك اتفاقية حقوق الطفل الدولية وفي هذه الدراسة أيضا عالجت الباحثة تنظيم المشرع العربي لعمل الأحداث بناء على الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة العربية كون فلسطين عضو في منظمة العمل العربية. بينت الباحثة في هذه الدراسة المقصود بالأحداث في التشريع الفلسطيني وهم كل من بلغ سن الخامسة عشره سنه ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنه وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الفلسطيني وهو الأمر الذي جاء متفقا مع المعايير الدولية الناظمة لعمل الأحداث وأوضحت نطاق تطبيق قانون العمل على عمل الأحداث فبينت الفئات التي يطبق عليها قانون العمل الفلسطيني من الأحداث والفئات الأخرى المستثناة من كل أو بعض أحكام قانون العمل مثل الأحداث العاملين لدى أقاربهم من الرجة الأولى كخدم المنازل والعاملين في الزراعة. وناقشت الباحثة خاصية نصوص قانون العمل الآمرة والمتعلقة بالنظام العام وبينت الآثار المترتبة على ذلك وبحثت في آليات الحماية التي نص عليها المشرع الفلسطيني والمشرع الدولي لضمان تحقيق أفضل حماية ممكنة للعامل الحدث وضمان تطبيق أحكام قانون العمل عليهم والتزام أرباب العمل بتحمل واجباتهم تجاه العمال الأحداث. عالجت هذه الدراسة التنظيم القانوني لعمل الأحداث في التشريع الفلسطيني وخاصة قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية والعربية لعمل الأحداث حيث بينت القيود الواردة على عمل الأحداث من حيث تحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام وحظر عمل الأحداث ليلا وحظر عملهم في الأماكن النائية والبعيدة عن العمران وغير ذلك من القيود التي فرضها المشرع الوطني والدولي على عمل الأحداث والهدف منها هو تحقيق الحماية الفعالة للعمال الأحداث وعدم إلحاق الضرر بصحة وسلامة الأحداث وأخلاقهم والحرص على أخذهم القسط الكافي من التعليم. كما بينت الدراسة تنظيم المشرع لعمل الأحداث من حيث تحديد ساعات عملهم وأوقات راحتهم كما بينت حق الأحداث في الإجازة السنوية وتطرقت هذه الدراسة لمسائل خاصة في الحد الأدنى لسن الاستخدام من ضمنها حق الأحداث في الانتساب للنقابات العمالية وأمور أخري وتناولت حق الأحداث في ضرورة إخضاعهم للفحص الطبي الابتدائي والدوري وناقشت أيضا عقد التدريب المهني بشيء من التمحيص وفي النهاية بينت الالتزامات العقدية التي فرضها المشرع على طرفي عقد العمل (العاملة الحدث ورب العمل). |
---|