ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تخلية العقار المرهون في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Disposal of Mortgaged Property in Jordanian Law
المصدر: مجلة جامعة النجاح للأبحاث - العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة النجاح الوطنية
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsarairah, Ibraheim
مؤلفين آخرين: أبو صباح، أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع4
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 795 - 814
DOI: 10.35552/0247-036-004-004
ISSN: 1727-8449
رقم MD: 1261950
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التخلية | تطهير العقار | أداء الدين | التخلي | نزع الملكية | Vacancy | Property Clearance | Debt Performance | Abandonment | Expropriation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تعد تخلية العقار المرهون من الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجا إليها الحائز تجاه الدائن المرتهن في حال باشر الدائن المرتهن حق التتبع. والجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يورد تعريفا لمفهوم التخلية في نصوصه القانونية، وأيضا لم يتضمن القانون المدني الأردني نصا يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة تخلية العقار خلافا للقوانين العربية الأخرى، التي نصت على ذلك صراحة كالمشرع المصري الذي نص صراحة في المادة (1060) من القانون المدني. وأيضا بالإضافة إلى أنه لم يبين ما هو الميعاد المناسب للتخلية، ولم يبين ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتتم عملية التخلية، لكي يتجنب الحائز الآثار التي يمكن أن تنتج عن التتبع الذي يمكن أن يمارسه الدائنون، ومن أهمها نزع الملكية. وقد توصلت في النهاية إلى أهم النتائج وهي أن المشرع الأردني لم ينظم التخلية للعقار المرهون كما فعلت أغلب التشريعات العربية، وبخصوص أهم توصية هي ضرورة أن يضع المشرع الأردني تنظيما خاصا لتخلية العقار المرهون.

Disposal of mortgaged property is one of the legal means by which the holder may approach the mortgagee creditor in the event that the mortgagee creditor proceeds to trace. It is worth mentioning that the Jordanian legislator did not define the concept of abandonment in its legal provisions, nor did the Jordanian Civil Law include a text authorizing the holder and guarantor in kind to practice the disposition of the property contrary to other Arab laws, which explicitly stated that the Egyptian legislator explicitly stated in Article 1060 / 1) of the Civil Code. Moreover, he did not specify the appropriate time for abandonment. He did not specify the procedures to be followed for the eviction process, so that the holder avoids the effects that can result from the traceability of the creditors, including expropriation. Finally, the Jordanian legislator did not regulate the vacillation of the mortgaged property, as did most Arab legislations. The most important recommendation is that the Jordanian legislator should set up a special regulation to vacate the mortgaged property.

ISSN: 1727-8449