ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستيقاف كإجراء مانع من ارتكاب الجريمة بين القانون والواقع: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: كحلة، نبيه يوسف صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج62, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليو
الصفحات: 377 - 497
رقم MD: 1294033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: نود الإشارة إلى أن الحرية الشخصية تعد من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان لأنها تمكن الإنسان من ممارسة نشاطه وسلوكه، ومن ثم التعبير عن ذاته لأنه لا يتصور عقلا أن يكون الشخص مبدعا مالم يكن متمتعا بحريته الشخصية وبالتالي مهما كانت أهمية الاهتمام بالحرية الشخصية فإن هذه الحرية ليست مطلقة في الحياة الاجتماعية وبالتالي فإن الحياة في المجتمع الإنساني تقتضي أن يتم تنظيم هذه الحرية حيث لا تصطدم بحقوق المواطنين وحرياتهم مما يؤدي إلى توافر الفوضى والاضطراب في المجتمع. لهذا لابد من العمل على الموازنة بين مصلحتين متعارضتين هما مصلحة الفرد الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام وبالتالي فإن التوفيق بين هاتين المصلحتين المتناقضتين تقتضي أن لا نتعرض للفرد فيما يمس حريته وسلامته ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بإدانة هذا الفرد، وفي نفس الوقت لابد من تحقيق مصلحة المجتمع التي تتطلب إجراءات هامة وضرورية للحفاظ على أمن هذا المجتمع وسلامته. ونرى أن الاستيقاف إنما يعد أحد الإجراءات التي يلجأ إليها رجال السلطة العامة أو رجال الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجريمة وملاحقة فاعليها بالرغم من أن الاستيقاف يمس حرية الفرد في الحركة والتنقل إلا أنه إجراء هام وضروري لابد منه وهو من اختصاص رجال الضبط الإداري في الدولة. كما نشير إلا أن إجراء الاستيقاف قد أخذ يرتدي أهمية خاصة كما أخذ يثير العديد من الصعوبات خاصة فيما يتعلق بالسلطة القائمة على اتخاذه مما دفع جانب من الفقه إلى القول أن الحد الفاصل بين الاستيقاف والقبض في بعض الأحيان إنما هو فاصل دقيق وذهني. لهذا فإن أساس إجراء الاستيقاف قد استنبطاه من الطبيعة القانونية للضبط الإداري، كما استخلصناه من نص المادة (٢٢) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (٣) لسنة ٢٠٠١، والمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وقد ذكرنا أن السائد في التشريعات الجزائية الإجرائية أن نصوصها التشريعية لم تتضمن نصا صريحا وواضحا على إجراء الاستيقاف مما دفع القضاء وخاصة محكمة النقض المصرية إلى الإخذ بالاستيقاف في العديد من أحكامها، لهذا نرى أن أسباب الاستيقاف إنما تقوم على الشك بأن الشخص سوف يرتكب جريمة أو أنه يقوم بالإعداد والتحضير لها مما دفع جانب من الفقه إلى القول أن مجرد الشك كاف لقيام الاستيقاف، في حين نرى أن حجز الشخص المستوقف إنما هو الإثر المترتب على هذا الاستيقاف. لهذا يجب أن يكون الاستيقاف قائما على سبب أو مبرر لأن الحجز المترتب عليه إنما يعد قيدا على حرية الفرد.