المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع48 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 229 - 234 |
رقم MD: | 1317437 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض الملف موضوع بعنوان الخطأ الجسيم قد يثبت مهنيا إداريا دون أن يثبت جزائيًا. وأشار إلى المبدأ الذي أوضح أن عدم نسب عرقلة حرية العمل للطاعن وإنما نسب إليه القيام بإضراب غير شرعي وهو يكون في حد ذاته خطأ مهني جسيم، وهو بذلك يكون خطأ إداري وليس جزائي. وأبرز ملف رقم (111095) قرار بتاريخ (20-4-1994) قضية: (د.خ) ضد: (مؤسسة ا ت م ع البويرة) إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج (11 ديسمبر 1960) الأبيار، الجزائر العاصمة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ (17 أكتوبر 1992) وعلى مذكرة جواب المطعون ضده. واختتم بعرض قرار المحكمة حيث رفض الطعن وألزم الطاعن بالمصاريف القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|