المستخلص: |
كشفت الورقة عن تأويل العقد شرط تعاقدي قصد المتعاقدين. نص المبدأ على إن عدم وضوح عبارات العقد وقصورها عن بيان مراد صاحبها تشكل حالة من الحالات التي يسوغ فيها تأويل العقد وهو ما يمثل دعامة لحجية الاتفاقات بعدم الوقوف على حرفية العقد والبحث عن قصد المتعاقدين والمصلحة من الشرط. وأوضحت قرار المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلًا، ورفضه أصلًا وحجز معلوم الخطية المؤمن، وصدر القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم (18 أكتوبر 2008) عن الدائرة المدنية الواحدة والعشرين المتألفة من رئيستها السيدة فاطمة خيار الدين، ومستشاريها السيدين الحبيب بن الشيخ، وفرج بيزيد، وبمحضر المدعى العام السيد محمد بوستة، وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلي الشاوش. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|