ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطورات الأخيرة للقضاء الإداري في آلية تسوية المنازعات العقدية

العنوان بلغة أخرى: Les Évolutions Récentes de la Justice Administrative dans le Mécanisme de Règlement des Litiges Contractuels
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: المحمد، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Muhammad, Khaled
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 266 - 308
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1383659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقوم المبدأ الفقهي على قابلية العقود الإدارية للتغيير؛ وبموجب هذا المبدأ، تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أو إنهاء العقد من جانب واحد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ في حين يلتزم المتعاقد معها بالأداء الكامل للعقد، بما في ذلك في حالة وجود صعوبات غير متوقعة أو تغيير في ظروف الأداء؛ كما إن التبعية الاقتصادية- حتى النسبية- التي تنشأ بين طرفي العقد تؤدي أحيانا إلى قبول المتعاقد المشترك تقديم خدمات تتجاوز بكثير ما تتضمنه الشروط التعاقدية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على ذلك. حيث تخضع العقود الإدارية، مثلها مثل جميع العقود العامة، لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يلزم الأطراف بأداء الالتزامات التي اتفقوا عليها؛ حيث يلتزم المتعاقد مع الإدارة بطبيعة ومدى الخدمات المطلوبة، ومقدارها ووقت تنفيذها، والشروط الواردة في العقد وتعديلاته، والتي غالبا ما يخضع تنفيذها لإجراءات تنفيذ غير رسمية، وأوامر ورسائل وتوجيهات شفوية من الإدارة... إلخ. كما يخضع التقاضي بشأن العقود الإدارية لقواعد تختلف عن تلك القواعد الخاصة بدعوى إلغاء القرارات الإدارية. واللجوء إلى دعوى الإلغاء ضد بنود العقود، من حيث المبدأ، أمر غير مقبول في المسائل التعاقدية، ولكن تمت إعادة تشكيل التقاضي التعاقدي بالكامل من خلال عدة قرارات حديثة لمجلس الدولة الفرنسي، مستوحاة من البحث عن التوازن بين مبدأ المشروعية ومسألة اليقين القانوني من جهة، والتوازن الاقتصادي بين المتعاقدين من جهة أخرى.

يقوم المبدأ الفقهي على قابلية العقود الإدارية للتغيير؛ وبموجب هذا المبدأ، تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أو إنهاء العقد من جانب واحد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ في حين يلتزم المتعاقد معها بالأداء الكامل للعقد، بما في ذلك في حالة وجود صعوبات غير متوقعة أو تغيير في ظروف الأداء؛ كما إن التبعية الاقتصادية- حتى النسبية- التي تنشأ بين طرفي العقد تؤدي أحيانا إلى قبول المتعاقد المشترك تقديم خدمات تتجاوز بكثير ما تتضمنه الشروط التعاقدية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على ذلك. حيث تخضع العقود الإدارية، مثلها مثل جميع العقود العامة، لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يلزم الأطراف بأداء الالتزامات التي اتفقوا عليها؛ حيث يلتزم المتعاقد مع الإدارة بطبيعة ومدى الخدمات المطلوبة، ومقدارها ووقت تنفيذها، والشروط الواردة في العقد وتعديلاته، والتي غالبا ما يخضع تنفيذها لإجراءات تنفيذ غير رسمية، وأوامر ورسائل وتوجيهات شفوية من الإدارة... إلخ. كما يخضع التقاضي بشأن العقود الإدارية لقواعد تختلف عن تلك القواعد الخاصة بدعوى إلغاء القرارات الإدارية. واللجوء إلى دعوى الإلغاء ضد بنود العقود، من حيث المبدأ، أمر غير مقبول في المسائل التعاقدية، ولكن تمت إعادة تشكيل التقاضي التعاقدي بالكامل من خلال عدة قرارات حديثة لمجلس الدولة الفرنسي، مستوحاة من البحث عن التوازن بين مبدأ المشروعية ومسألة اليقين القانوني من جهة، والتوازن الاقتصادي بين المتعاقدين من جهة أخرى.

ISSN: 2789-7621