LEADER |
12113nam a22002297a 4500 |
001 |
2139648 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a الشريف، يحيى بن حسين
|g Alshareef, Yahya Hussain
|e مؤلف
|9 734946
|
245 |
|
|
|a بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي
|
260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2023
|g مايو
|
300 |
|
|
|a 149 - 172
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a ويهدف هذا البحث إلى توضيح مدى إمكانية رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الرياضي ومعرفة حالاتها وإجرائتها والمحكمة المختصة بنظرها والآثار المترتبة على رفعها، من خلال دراسة تحليلية مقارنة مع قواعد محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، في ضوء القواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي. "فقواعد التحكيم الرياضي التي نص عليها النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي وقواعده الإجرائية تختلف في العديد من الأحكام، عن القواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي، في الوقت ذاته، ليست قواعد التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية منفصلة عن قواعد التحكيم لدى محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، حيث تعد الأخيرة هي المرجع الأساس للأولى بما لها من صفة تكميلية لما لم يرد بشأنه نص في النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي وقواعده الإجرائية، وهذا الدور المكمل لا يقتصر فقط على لوائح وإجراءات محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، بل يمتد كذلك إلى نظام التحكيم السعودي رقم 34 لسنة 1433ه"، عملا بالفقرة الثانية من المادة 4 من النظام الأساسي للمركز التي تنص على أنه: "مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (4/1) تكون الأولوية في التطبيق للأنظمة المحلية". على ذلك تكون الأولوية لنظام ولوائح مركز التحكيم الرياضي السعودي، أما فيما لم يرد بشأنه نص في أي من: نظام ولوائح المركز، فتكون الأولوية في التطبيق للوائح وإجراءات محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ثم لنظام التحكيم السعودي. وفيما يلي نتناول الموضوع بالدراسة والتحليل من خلال خمسة مطالب، على النحو الآتي: المطلب الأول: ماهية وحالات دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي المطلب الثالث: مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي ومرفقات الطلب المطلب الرابع: حدود رقابة المحكمة أثناء نظر دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي المطلب الخامس: الآثار المترتبة على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي. تناول هذا البحث دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي، وألقى الضوء على ماهيتها وحالاتها وإجرائتها والمحكمة المختصة بنظرها، من خلال دراسة تحليلية مقارنة مع قواعد محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، في ضوء القواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي. وتم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية: أولا: النتائج: 1. دعوى البطلان عبارة عن دعوى مبتدأه يمكن من خلالها لأطراف التحكيم التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع لإبطال حكم هيئة التحكيم إذا توافر في الحكم إحدى حالات البطلان النظامية. 2. لم يتضمن النظام الأساسي أو القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي أحكاما خاصة تتعلق ببطلان حكم التحكيم الرياضي. 3. تكون الأولوية في التطبيق لأنظمة ولوائح مركز التحكيم الرياضي السعودي، أما فيما لم يرد بشأنه نص في أي من: نظام ولوائح المركز، فتكون الأولوية في التطبيق للوائح وإجراءات محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، ثم لنظام التحكيم السعودي. 4. أحكام التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) سواء من قسم التحكيم العادي أو الاستئنافي قابلة للطعن عليها في حالات محددة وفقا لقواعد بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليها في القانون الدولي الخاص السويسري. 5. مدة رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم الرياضي الصادر من محكمة التحكيم الرياضي (CAS) هي 30 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم.
|
520 |
|
|
|a 6. يتم رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم الرياضي الصادر من محكمة التحكيم الرياضي (CAS) أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا. 7. عدم وجود نص في النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي أو قواعده الإجرائية يقرر إمكانية رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الرياضي، لا يبرر - في رأينا - حرمان الأطراف من الحق النظامي المكفول لهم بموجب نظام التحكيم السعودي في رفع دعوى البطلان، خاصة وأن بعض الحالات المقررة لرفع الدعوى متعلقة بالنظام العام. . 8. يمكن - في رأينا - رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز وفقا لأحكام دعوى البطلان المقررة في نظام التحكيم السعودي، شأنه في ذلك شأن حكم التحكيم الرياضي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS). ولا ينال من ذلك وجود نص في النظام الأساسي للمركز يقضي بأن حكم التحكيم الصادر عن المركز نهائي وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، فشتان ما بين استئناف الحكم وبين رفع دعوى البطلان عليه. 9. يحتاج رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الرياضي إلى تدخل تنظيمي بعد التوافق بين كل من اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة العدل، حول إمكانية رفع هذه الدعوى وتحديد المحكمة المختصة بنظرها. 10. في ظل عدم إمكانية رفع دعوى البطلان على الحكم الصادر من المركز أمام محاكم الاستئناف كما تم بيانه في المتن، فإن الأقرب أن تكون المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة العليا السعودية. 11. سريان ميعاد رفع دعوى البطلان يبدأ من تاريخ إبلاغ الطرف الراغب برفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالحكم الصادر، ويمتد لستون يوما من تاريخ الإبلاغ. 12. حكم التحكيم - وفقا لنظام التحكيم السعودي - يراجع إجرائيا وموضوعيا، على عكس القول السائد بأن أحكام التحكيم لا تراجع إلا من الناحية الإجرائية فقط. ولا يعني هذا، القول بعدم إبطال حكم التحكيم أو أجزاءه المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، إلا أنهما مفهومان فضفاضان ويجب ضبطهما بضوابط واضحة، حيث إن جملة (مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام) جملة مطاطة يصعب معرفة حدودها في ظل عدم وجود تقنين لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد واضح لحالات مخالفة النظام العام. 13. نرى بأن حكم المحكمة العليا - في حال تحديدها كجهة مختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، إضافة إلى أن تكون المحكمة العليا هي المختصة أيضا بالأمر بتنفيذ الحكم ووضع الصيغة التنفيذية عليه في حال أيدت حكم هيئة التحكيم. ثانيا: التوصيات: 1. نوصي بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة العدل، للاتفاق على صيغة نظامية تكفل إمكانية رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الصادر من المركز أمام المحكمة العليا، والرفع بذلك للجهة التشريعية. 2. نوصي بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من اللجنة الأولمبية السعودية ووزارة العدل، للاتفاق على صيغة نظامية يتم من خلالها تحديد المحكمة العليا كجهة مختصة بنظر دعوى البطلان على حكم التحكيم الصادر من المركز، والرفع بذلك للجهة التشريعية. 3. نوصي بأن تكون المحكمة العليا هي الجهة المختصة بالأمر بتنفيذ الحكم ووضع الصيغة التنفيذية عليه في حال أيدت حكم هيئة التحكيم. 4. نظرا لطبيعة أحكام التحكيم الرياضية التي تتعامل مع مسائل تتطلب سرعة البت فيها كإيقاف لاعب أو رفع الإيقاف عنه أو حرمان نادي من التسجيل أو رفع الحرمان عنه وغيرها، فإننا نوصي بتقليص مدة رفع دعوى البطلان إلى 30 يوما، سيما وأن ذلك يتماشى مع المعمول به في مدة دعوى البطلان على حكم التحكيم الرياضي الصادر عن محكمة (CAS). 5. نوصي بمسايرة الاتجاهات الدولية الحديثة التي لا تسمح بمراجعة حكم التحكيم إلا من الناحية الإجرائية فقط. 6. نوصي بضرورة ووضع إطار واضح ومحدد لمفهوم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
|
653 |
|
|
|a المنازعات الرياضية
|a التحكيم الرياضي
|a دعاوي البطلان
|a الرقابة القضائية
|a مركز التحكيم الرياضي السعودي
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 002
|l 002
|m ع57, ج2
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 057
|
856 |
|
|
|u 0556-057-002-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1389199
|d 1389199
|