المستخلص: |
قدم الملف قرار الطعن رقم (132 لسنة 2018) لمحكمة التمييز بالمواد الجنائية. تضمن القرار حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار، تعاطي مؤثر عقلي خطر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، القصور في بيان أركان الجريمة، أقوال ضابطة الواقعة، عدم معقولية الواقعة، القبض والتفتيش. وأوضح أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى مع واقع الدعوى. والحكم صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالجلسة المنعقدة في مقر المحكمة بتاريخ (7/1/2019)، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا تبين إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن الواقعة في حقيقتها حيازة بقصد التعاطي وليس الاتجار وأفصح الحكم عن تخفيف العقوبة وتعديلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|