ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإختلاف بين شرط التعويض الاتفاقي المحدد مسبقاً والشرط الجزائي في القانون الإنكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين اللبناني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: The Difference between the Liquidated Damages Clause and the Penalty Clause in the English Law: An Analytical Comparative Study with Both the Lebanese and Iraqi Laws
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Younis Salahuldin
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 262 - 327
رقم MD: 1497621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط التعويض الاتفاقي المحدد مسبقاً | الشرط الجزائي | تعويضات قضائية غير محددة مسبقاً | معالجات قانون الأحكام العام | Damages | Liquidated Damages Clause | Penalty Clause | Unliquidated Damages | Common Law Remedies
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التعويض عن الإخلال بالعقد عموما أحد معالجات قانون الأحكام العام الإنكليزي، والذي تلجأ إليها المحاكم لجبر الضرر الذي يتعرض له المدعي نتيجة إخلال المدعى عليه بالعقد، خلافا للمعالجات الإنصافية التي تتضمن التنفيذ العيني والأوامر القضائية. ويدخل كلا من شرط التعويض الاتفاقي المحدد مسبقا والشرط الجزائي ضمن معالجات قانون الأحكام العام للأضرار التي يتعرض لها الطرف المتضرر من الإخلال بالالتزام التعاقدي. إن شرط التعويض الاتفاقي المحدد مسبقا هو بند تعاقدي يستعمل لتحديد مقدار التعويضات التي ينبغي أن تدفع إلى الطرف المتضرر من الإخلال بالعقد، ويمثل تقديرا مسبقا حقيقيا وصادقا عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الإخلال بالعقد. أما الشرط الجزائي فهو أيضا بند تعاقدي يستعمل لتحديد مبلغ معين يدفع إلى الطرف غير المخل بالعقد. وهو لا يمثل تقديرا مسبقا حقيقيا وصادقا عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الإخلال بالعقد، ولكنه يهدد فحسب بإنزال العقوبة بالطرف المخل بالعقد. ويتسم بسمتي فداحة التقدير ومنافاة الضمير الحي. في الوقت الذي نظم فيه كل من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932 والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الشرط (البند) الجزائي وعداه مماثلا ومرادفا قانونا لشرط التعويض الاتفاقي.

The damages for the breach of the contract are considered, in general, as one of the common law remedies for the damage and loss suffered by the aggrieved Party. As opposite to the equitable remedies including both the specific performance and injunctions. It is worth-bearing in mind that both the liquidated damages clause and the penalty clause are included within the Common Law Remedies. The liquidated damages clause is a contractual term used to specify the amount of damages to be paid to the innocent or injured party, owing to the breach of the contract. It represents a genuine pre-estimate of damages for the loss. The penalty clause is also a contractual term used to specify a particular sum to be paid to the non-breaching party. It does not represent a genuine pre-estimate of damages for the loss, but only aims at threatening to penalize the breaching party, and is featured by its extravagant and unconscionable characteristics. Whereas both the Lebanese obligations and contracts law of 1932 and the Iraqi civil law No. (40) of 1951 regulate the penalty clause, and consider it as an equivalent and synonymous legal term of the pre-estimated liquidated damages.