المصدر: | المجلة العربية للدراسات الأمنية |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | محمود، محمد فاروق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 28, ع 56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | نوفمبر - محرم |
الصفحات: | 85 - 139 |
ISSN: |
1319-1241 |
رقم MD: | 391830 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
القيد على جهة الإدارة بمنع التصرف في المرافق العامة من المسائل المهمة إذ القاعدة العامة إزاء هذه المرافق- والمخصصة للمنافع العمومية- أنه لا يجوز التصرف فيها. والتصرف هو كل تصرف ينقل الملك معاوضة كالبيع أو حتى تبرعا كالهبة والصدقة، والبيع لا يستغرق جميع أنواع التصرفات فهو لا يعدو إلا أن يكون واحدا منها، ولعل المشرع قصد من إيراده وتحديده في معظم أنظمة المرافق العامة في القانون المقارن لمطلق التغليب. غير أن القانون الوضعي والفقه الإسلامي قد اتفقا على أن هناك تصرفات لا تتعارض وتخصيص المرفق لأوجه النفع العام، وذلك عبر الانتفاع بالتراخيص، والذي يعد مظهراً من مظاهر تصرف السلطة الإدارية فيعطى نظير مقابل مالي نتيجة لقرار إداري يأخذ شكل رخصة، وكذا تملك الحكومة الخروج من قيد المنع بالتصرف من خلال العقود الإدارية، وهو العقد الذي تكون طرفا فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. والتصور الأخير يكمن في المبادلات التي تجري بين الأشخاص الإدارية المختلفة فينتقل بها المرفق من ذمة الدولة إلى ذمة المديرية أو المدينة وذلك لملاءمتها المبادلات لأوجه النفع العام وعدم تعارضها مع هذا التخصيص، ناهيك عن قابليتها للإلغاء والتعديل وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بباطن البحث. \ |
---|---|
ISSN: |
1319-1241 |