ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام بالمطابقة وبضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: هندي، جودت (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 28, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 111 - 132
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 450994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصـفات التـي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، وكذلك فـي حالـة عـدم صـلاحية البـضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المبدأ منـصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، والأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة وخاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حـسب نـص المادة 39 من الاتفاقية. وإذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلـى المكان المرسلة إليه، ويرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقـة،وإلا فقد حقه في التمسك بالضمان. كما يجب على البائع أن يسلم بضاعة خالصة من أي ادعاء للغير في حالة التعرض القانوني والتعرض في حالة الملكية الصناعية أو الملكية الذهنية عندما يتعلق بالبضاعة حق من هذه النوعية.

ISSN: 2072-2273
البحث عن مساعدة: 653480 769183