المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | هندي، جودت (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hendy, Jawdat |
المجلد/العدد: | مج 28, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 111 - 132 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 450994 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصـفات التـي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، وكذلك فـي حالـة عـدم صـلاحية البـضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المبدأ منـصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، والأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة وخاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حـسب نـص المادة 39 من الاتفاقية. وإذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلـى المكان المرسلة إليه، ويرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقـة،وإلا فقد حقه في التمسك بالضمان. كما يجب على البائع أن يسلم بضاعة خالصة من أي ادعاء للغير في حالة التعرض القانوني والتعرض في حالة الملكية الصناعية أو الملكية الذهنية عندما يتعلق بالبضاعة حق من هذه النوعية. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |
البحث عن مساعدة: |
653480 769183 |