ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التجديد التلقائي لعقد الإيجار في القانون الأردني : تعليق على حكم قضائي

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mhaisen, Ibrahim Harb
المجلد/العدد: مج 5, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: تموز / شعبان
الصفحات: 249 - 278
DOI: 10.35682/0789-005-003-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 468244
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04161nam a22002177a 4500
001 1311487
024 |3 10.35682/0789-005-003-008 
044 |b الأردن 
100 |9 312615  |a محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم  |e مؤلف  |g Mhaisen, Ibrahim Harb 
245 |a التجديد التلقائي لعقد الإيجار في القانون الأردني : تعليق على حكم قضائي  
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2013  |g تموز / شعبان  |m 1434 
300 |a 249 - 278 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a صدر عن محكمة التمييز الأردنية قرار قضت فيه بأن وجود بند في عقد الإيجار ينص على تجدده تلقائيا يفيد تجدد العقد دون توقف على ارادة أطرافه ولمدة قد تصل الى ثلاثين عاما وفقا لأحكام القانون المدني. وقد استبعدت المحكمة تطبيق أحكام المادة ٢/ب/٥ من قانون المالكين والمستأجرين رقم ١٧ لعام ٢٠٠٩ المتعلقة بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار بدعوى أن العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وقد تأييد هذا القضاء بقرار صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين. وقد رأينا بالتحليل والدراسة أن اجتهاد المحكمة ومن ورائها الديوان الخاص بتفسير القوانين لم يكن في محله: فمن ناحية لا يوجد تنازع بين القانون المشار إليه والقوانين السابقة على صدوره بالنسبة للمسألة مدار البحث، والتعارض بين أحكام القوانين السابقة واللاحقة وحده الذي يبرر التذرع بقاعدة عدم جواز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، فإذا انتفى التعارض أصبح من اللازم تطبيق القانون الجديد فور نفاذة إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد. أما الإحالة لنص المادة ٦٧١/١ من القانون المدني فليست سائغة لآنه منبت الصلة بموضوع النزاع كما أن تطبيقه يتعارض مع المبدأ القائل بأن الخاص يقيد العام.  |b The article No(2LBL5) of the new modifying law of owners and lease holders No(17) 2009 indicates that: (If the contract includes an agreeable condition deciding -it is renewable automatically- ) that absolutely means the contract must be renewed for a similer period as in the original contract. The Cassation Court of Jordan by its Verdict No (290L2007) dated on 11L6L2007) rejected the application of the mentioned article towards the contracts signed before the new modifying law issue and prefered applying the general principle of civil law.This approach is against the acurate application of law ,because as a matter of rule,while there is no conflict between the previous law and the new modifying law ,so the latest shoud be directly applied on the whole cases ,even those which occured before the new modifying law issue.This concept agrees with the principle of (the direct effect of the new law). And according to the base of (the private rrstricts the common) which gives the application priority to the article No (2LbL5) from the private law of owners and lease holders, in this respect, there is no use of applying the general rules of civil law. 
653 |a عقود الإيجار   |a تجديد العقد  |a القوانين والتشريعات  |a محكمة التمييز   |a الأردن  
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 003  |m  مج 5, ع 3  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 005  |x 2520-744X 
856 |u 0789-005-003-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 468244  |d 468244 

عناصر مشابهة