المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | العجمي، عبدالله إبداح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 34, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | مارس / ربيع الآخر |
الصفحات: | 187 - 234 |
DOI: |
10.34120/0318-034-001-003 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 474532 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لم يختلف الفقهاء -رحمهم الله - في مشروعية عقد الإقالة في الجملة لدلالة الأدلة الصحيحة على مشروعيتها، وذهبوا إلى أن حكمها التكليفي يدور بين الاباحة والندب والوجوب، وذلك بحسب حال المباشر لها وسلامة العقد الذي تعقبه، حيث إنها مباحة في حق طالبها وهو النادم على إبرام العقد، ومستحبة في حق مقيل ذلك النادم، وواجبة في حالة عدم سلامة العقد الذي سبقها، كأن تكون بعد عقد مكروه، أو بيع فاسد، أو بيع وقع فيه غرر وغبن يسير. لكنهم اختلفوا في تكييفها الفقهي في حق العاقدين وفي حق غيرهما، فكان القول الراجح أنها فسخ ينحل به العقد القائم بين المتعاقدين، وهي فسخ أيضا في حق غيرهما ممن تعلق حقه بهذا العقد كالشفيع مثلا، وكان لهذا القول آثار كثيرة تترتب عليه خلافا للقول بانها بيع في حق العاقدين وفي حق غيرهما. وعند المقارنة بين تكييف الإقالة في الفقه الإسلامي وتكييفها في القانون الوضعي تجلى بوضوح تميز الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في باب الإقالة تميزا واضحا، مما دفع بعض القوانين العربية إلى الأخذ بآراء الفقهاء وتكييفهم لعقد الإقالة، ومن تلك القوانين القانون المدني الكويتي كما في المادة (218) منه، حيث أخذ برأي فقهاء الحنفية القائل بان الإقالة فسخ في حق العاقدين وعقد جديد في حق غيرهما. \ |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |