LEADER |
02963nam a22002057a 4500 |
001 |
1321616 |
024 |
|
|
|3 10.34120/0318-034-001-003
|
044 |
|
|
|b الكويت
|
100 |
|
|
|9 141573
|a العجمي، عبدالله إبداح
|q Alajmi, Abdullah Ibdah
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تكييف الإقالة و أثره في الفقه الإسلامي و القانون المدني
|
260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2010
|g مارس / ربيع الآخر
|m 1431
|
300 |
|
|
|a 187 - 234
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a لم يختلف الفقهاء -رحمهم الله - في مشروعية عقد الإقالة في الجملة لدلالة الأدلة الصحيحة على مشروعيتها، وذهبوا إلى أن حكمها التكليفي يدور بين الاباحة والندب والوجوب، وذلك بحسب حال المباشر لها وسلامة العقد الذي تعقبه، حيث إنها مباحة في حق طالبها وهو النادم على إبرام العقد، ومستحبة في حق مقيل ذلك النادم، وواجبة في حالة عدم سلامة العقد الذي سبقها، كأن تكون بعد عقد مكروه، أو بيع فاسد، أو بيع وقع فيه غرر وغبن يسير. \ لكنهم اختلفوا في تكييفها الفقهي في حق العاقدين وفي حق غيرهما، فكان القول الراجح أنها فسخ ينحل به العقد القائم بين المتعاقدين، وهي فسخ أيضا في حق غيرهما ممن تعلق حقه بهذا العقد كالشفيع مثلا، وكان لهذا القول آثار كثيرة تترتب عليه خلافا للقول بانها بيع في حق العاقدين وفي حق غيرهما. \ وعند المقارنة بين تكييف الإقالة في الفقه الإسلامي وتكييفها في القانون الوضعي تجلى بوضوح تميز الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في باب الإقالة تميزا واضحا، مما دفع بعض القوانين العربية إلى الأخذ بآراء الفقهاء وتكييفهم لعقد الإقالة، ومن تلك القوانين القانون المدني الكويتي كما في المادة (218) منه، حيث أخذ برأي فقهاء الحنفية القائل بان الإقالة فسخ في حق العاقدين وعقد جديد في حق غيرهما. \
|
653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a القوانين و التشريعات
|a الفقه الإسلامي
|a تكييف الإقالة
|a السنة النبوية
|a الأحكام القضائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 001
|m مج 34, ع 1
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 034
|x 1029-6069
|
856 |
|
|
|u 0318-034-001-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 474532
|d 474532
|