المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 286 - 353 |
DOI: |
10.12816/0023683 |
ISSN: |
2028-9626 |
رقم MD: | 485134 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"كشفت الورقة عن أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. ففي الحكم الصادر بتاريخ 8/10/2009 ملف عدد 150/4/2009 كان خاص بالمبدأ القائل إن صحة وجود وسلامة الأسباب القانونية والمادية يُعد من شروط صحة القرار، وثبوت كون الإدارة قد استندت في إصدار مقررها الطعين على وقائع مادية وقانونية غير صحيحة وثابتة، ومن صور عيب الانحراف في استعمال السلطة حياد رجل الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة لبواعث سياسية القصد منها التضييق على خصومه السياسيين، كما أن إقدام رئيس الجماعة المطلوبة في الطعن على رفض طاب استقالة موظف تابع للجماعة التي يرأسها وإن كان يبدو في ظاهره تحقيق مصلحة عامة فإنه بمطالعة وثائق الملف يتبين أن الغاية من إصداره هو منع الموظف الطاعن من الترشح للانتخابات الجماعية بنفس الدائرة التي ترشح فيها مصدر القرار وجعله في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 202 من مدونة الانتخابات فتم قبول الطلب شكلاً ورفض قرار الاستقالة حيث الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي. واستعرضت الورقة بعض الأحكام منها حكم عدد 1327 الصادر بتاريخ 23/9/2010 ملف عدد 427/13/2008 والتي ينص مبدأها بأن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة فيما قضت به ولها قوة القانون واحترام حجيتها أمر لازم في إطار دولة الحق والقانون، وامتناع الإدارة عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ فيعتبر تصرفاً غير مشروع يرتب حقاً للمتضرر في مراجعة القضاء الإداري في إطار دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وحكمت المحكمة بقبول الطلب والحكم على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضاً إجمالياً عن الأضرار اللاحقة به جراء امتناع وإلى جهة الشاوية ورديغة عن تنفيذ قرار قضائي نهائي بحسب مبلغ ( 100.000.00) مائة ألف درهم وتحميلها الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2028-9626 |