ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرارات صادرة عن المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء

المصدر: مجلة التواصل القضائي
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة التجارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 354 - 380
DOI: 10.12816/0023684
ISSN: 2028-9626
رقم MD: 485135
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة قرارات صادرة عن المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء. ففي الحكم رقم 4805/2008 الصادر بتاريخ 21/4/2008 ملف عدد 4552/6/2007 جاء المبدأ بأنه لا مجال لإعمال قاعدة الجنحي يعقل المدني مادام المسار الجنحي لم يتم تحريكه بمقتضي دعوي عمومية حتى يعقل المسطرة التجارية ولعدة أسباب تم قبول الطلب شكلاً والحكم على المدعي عليها وهي شركة ""م. م. ه. م."" في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 911.812.23 درهم والفوائد القانونية من تاريخ 26 إبريل 2007 إلى غاية التنفيذ وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. وكشفت الورقة عن بعض الأحكام ومنها حكم رقم 3307/9 الصادر بتاريخ 23/3/2009 ملف عدد 10112/17/2008 الخاص بتقادم المطالبة برصيد الحساب بالاطلاع يتم داخل أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب من طرف البنك أو بطلب من الزبون وقد جاء القرار بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وجعل الصائر على رافعه. ثم تطرقت الورقة إلى الحكم رقم 4632/2010 الصادر بتاريخ 10/5/2010 ملف عدد 10203/6/2009 الخاص بالشركات المدنية العقارية لتقوم على الاعتبار الشخصي ومن ثم يمنع على الشريك فيها أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة سائر الشركاء وجاء الحكم بقبول الطلب شكلاً وإبطال عقد تفويت مجموعة حصة ""ت. ر."" 50% من حصص الشركة المدنية العقاري ""ي."" إلى المدعي عليها شركة ""د. ا."" المصحح الإمضاء بتاريخ 17 و25 يوليوز 2008 مع تحميل المدعي عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028-9626