ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام صادرة عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء

المصدر: مجلة التواصل القضائي
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الابتدائية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 381 - 422
DOI: 10.12816/0023674
ISSN: 2028-9626
رقم MD: 485162
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ومن هذه الأحكام، الحكم الصادر بتاريخ 26/01/2011 ملف عدد 2994/22/2010 وجاء مبدأ في حجية الأحكام لا تثبت إلا لتلك الفاصلة في النزاع والمنهية للخصومة سلباً أو إيجاباً أما الأحكام التي تقضي بعدم قبول الطلب شكلاً فلا تحوز هذه الحجية (الفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود)، وإن ما يشترطه الفصل 14 من ظهير 25 دجنبر 1980 بتنفيذ القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكني أو للاستعمال المهني لتصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج أن يكون المحل المكتري مملوكاً للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار المذكور وأن يكون المكري لا يشغل سكناً في ملكه كافياً لحاجياته العادية ولا يشترط إطلاق أن يكون المكري لا يملك محلاً آخر غير المطلوب إفراغه، ولذلك حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا المدنية ابتدائياً حضورياً في حق الطرف المدعي وبمثابة حضوري في حق الطرف المدعي عليه. وتناول الثاني حكم صادر بتاريخ 29/05/2012، ملف عدد 2533/21/12 والذي تمثل في مطالبة الزوج الأجنبي بقسمة عقار مملوك لزوجة مغربية واستبعاد تطبيق نظام الأموال المشتركة وفقاً للقانون الفرنسي عليه، وعدم وجود عقد مستقل يتبث كون العقار المطلوب قسمته ملك مشترك طبقاً للقانون المغربي يقتضي رفض الطلب. وأختتمت الدراسة بالحكم الصادر بتاريخ 06/03/2013، ملف عدد 178/22/2013 من خلال توجيه اليمين من طرف المحامي لا يصح إلا بمقتضي وكالة خاصة مكتوبة (المادة 30 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وإن المكتري ملزم بأداء أجرة الكراء حتى يثبت الفعل بمقبول شرعاً، وإذا توصل المكتري بإنذار بأداء واجبات الكراء التي حل أجلها ومنح له أجل ولم يستجب له يكون في حالة مطل المبرر لفسخ عقد الكراء والإفراغ (الفصول 692،255،254 من ظهير الإلتزامات والعقود). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028-9626