المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الابتدائية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 423 - 433 |
DOI: |
10.12816/0023676 |
ISSN: |
2028-9626 |
رقم MD: | 485165 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء (الغرفة العبرية). وجاءت الدراسة في حكمين، استعرض الأول حكم شرعي عبري عدد 17/2011 صادر بتاريخ 31/03/2011 ملف عدد 18/26/2011 والذي تمثل في أن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية، فإن اليهود المغاربة تسري عليهم قواعد القانون العبري المغربي ولذلك حكمت المحكمة بالمصادقة التامة على وصية الهالك، واختتمت الدراسة بالحكم الثاني وهو حكم شرعي عبري عدد 16/2011 صادر بتاريخ 03/03/2011 ملف عدد 13/26/2011 والذي تناول أنه في حالة وفاة الزوج قبل زوجته للأرملة حق في عقد زواجها وحسب شروطه، والأبن البكر له نصيبي من كل مجموعة التركة، وذلك حسب القانون العبري المنصوص عليه في كتاب هتقانوت همشبات عبري ولهذا حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائياً وحضورياً بأن الورثة الشرعيين للهالك هم الارملة لها الحق في 6/3 من كل مجموع التركة، والابن البكر له حق في 6/2 في كل مجموع التركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2028-9626 |