المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الابتدائية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 488 - 504 |
DOI: |
10.12816/0023680 |
ISSN: |
2028-9626 |
رقم MD: | 485174 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الورقة بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ومنها، حكم عدد 368/2012 بتاريخ 9/5/2012 ملف عدد 2014/07، قائم على مبدأ المحاضر والتقارير التي يحررها ضابط الشرطة القضائية في شأن التثبيت من جنح ومخالفات السير يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات، والتعويض عن العجز الكلي المؤقت يستلزم إثبات فقدان الضحية ربحًا أو كسبًا مهنيًا، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في جلستها العلنية للبت في قضايا حوادث السير بتاريخ 17 جمادى الثانية 1433 موافق 9/5/2012م. وأمر عدد 159/2012 بتاريخ 07/08/2012 ملف عدد 100/2012م، والقائم على مبدأ إبرام عقد كراء في إطار ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام يجعله بطبيعته عقد إداريًا وبالتالي فإن القضاء المتعجل المدني الذي يعد فرعًا من القضاء المدني غير مختص للبت في الطلبات الوقتية والتدابير التحفظية المرتبطة بذلك العقد، وقد صدر القرار بعدم الاختصاص وبهذا وتطبيقًا لمقتضيات الفصول 1-32-50-149 من القانون المسطرة المدنية، والمادة 19 من قانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2028-9626 |