المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة البحرين - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الصالحي، كاميران (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 11, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
البحرين |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 181 - 208 |
DOI: |
10.12816/0004718 |
ISSN: |
1985-8888 |
رقم MD: | 510735 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 04582nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0225921 | ||
024 | |3 10.12816/0004718 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b البحرين | ||
100 | |9 131815 |a الصالحي، كاميران |e مؤلف | ||
245 | |a الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي وشروط انعقاد مسئوليته عن سلامة البضائع والأمتعة |b في الاتفاقيات الدولية وفي القانون الإماراتي | ||
260 | |b جامعة البحرين - كلية الحقوق |c 2014 | ||
300 | |a 181 - 208 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a لم تميز اتفاقية وارسو بين مسئولية الناقل الجوي عن سلامة الراكب والشحنة وقد عدلت هذه الاتفاقية سنة 1999 بمعاهدة مونتريال. ووفقاً للتعديل الجديد فإن مسئولية الناقل يجب اعتبارها كمسئولية موضوعية عن كل الاضرار التي لحقت بالركاب وامتعتهم الشخصية. وفي دولة الامارات العربية المتحدة تم اعتبار معاهدة شيكاغو وملحقاتها والاتفاقيات الدولية كأحكام مكملة للقانون الجوي الاماراتي. |b Warsaw Convention did not distinguish between the responsibility of the air carrier for the passenger or the cargo. This convention was, amended in 1999 by Montreal Agreement. According to the new amendment the carrier’s responsibility shall be regarded as objective responsibility for all damage caused to passengers and their checked baggage. In the UAE, the Treaty of Chicago Protocols and other International Agreements are considered as complementary provisions to the UAE Air Law, Currently in the UAE, there is no unified legislation that deals with most matters of civil air navigation. Most issues with this regard are solved by the UAE Civil Aviation Law, UAE Law of Commercial Transactions or by International Conventions that have been previously approved. Hence, in the event of a conflict between the provisions of national law and the provisions of the agreements, confusions and questions may arise on which law to be applied. | ||
520 | |a ولا يوجد حاليا في دولة الأمارات العربية المتحدة تشريع موحد يتعامل مع معظم قضايا الملاحة الجوية المدنية. وعلى هذا الأساس فإن معظم القضايا التجارية تتم معالجتها وحلها وفقا لقانون الملاحة الجوية الاماراتي وقانون الاعمال التجارية الاماراتي والاتفاقيات الدولية والتي تمت حالياً تصديقها لذلك ففي حالة حصول تعارض بين احكام القانون الوطني وأحكام المعاهدات الدولية يبرز الارباك والاسئلة حول القانون الواجب التطبيق. بناء على تفسير قانون الملاحة الجوية المدني وقانون الاعمال التجارية، يمكن القول بأن القضايا المتعلقة بعمليات النقل الجوي المحلى يجب النظر فيها وفقاً لهذين القانونين في حين أن القضايا المتعلقة بالنقل الجوي الدولي يجب أن تسري عليها الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك هناك حاجة إلى إصدار توضيحات وأحكام توضيحية إضافية. |b Based on the interpretations of Civil Aviation Law and the Law of Commercial Transactions, it can be assumed that matters related to the operations of domestic air transport should come under these two laws, and the International Conventions should be applied to issues regarding international air transport. However, further clarification, and clear provisions are needed to this issue. | ||
653 | |a القوانين والتشريعات |a اتفاقية وارسو |a الاتفاقيات الدولية |a النقل الجوي |a المسؤولية القانونية |a الإمارات العربية المتحدة |a التعويضات المالية |a قانون الملاحة الجوي المدني |a قانون الأعمال التجارية الإماراتي | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 004 |l 001 |m مج 11, ع 1 |o 1161 |s مجلة الحقوق |t Journal of Law |v 011 |x 1985-8888 | ||
856 | |u 1161-011-001-004.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 510735 |d 510735 |