ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم ، بتاريخ 27 / 12 / 2012 ، ملف رقم 163 / 5 / 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 316 - 321
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520860
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل بتاريخ 27/12/2012 ملف رقم 163/5/2012. والتي تنص قاعدته على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، وإن سمو القاعدة الدستورية على ما عداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسادة القانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبي تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات، وأن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد حيازته للمدعي فيه وتصرفه فيه وانتفاعه منه ونقده للحيازة بموجب العرف المحلي للشخص المسلم له القطعة الأرضية يجعل ما قضي به مقرر مجلس الوصاية المعتمد على بحث وتقرير السلطة المحلية مؤسسا وأسباب الطعن جميعها خلاف الواقع مما يتعين معه رفض الطلب. وجاءت خاتمة المقال موضحة أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801