ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the Termination Jordanian Parliament Membership
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الليمون، عوض رجب خشمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Laymoon, Awad Rajab
المجلد/العدد: مج 41, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 33 - 48
DOI: 10.12816/0007943
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 526176
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة الأردني، وفقا لإحكام المادة (75) من الدستور، والتي حددت أسبابها الدستورية، والتي تختلف عن أسباب شغور العضوية الأخرى كالاستقالة والوفاة والفصل من العضوية. فقد تطلب المشرع الدستوري الأردني ضرورة بقاء شروط ومتطلبات العضوية البرلمانية طيلة فترة العضوية، فهي شروط ابتداء وانتهاء، وحال زوال أحد هذه الشروط، فان العضوية تسقط حكما عن الأعضاء. وقد حاولنا في هذه الدراسة أبراز أهم مسببات إسقاط العضوية ونتائجها، وأوجه النقص الذي انتاب التنظيم الدستوري لهذا الموضوع، وكيفية معالجة أوجه القصور التشريعي لكافة المسائل التي يثيرها هذا الموضوع.

This study is presents the termination of Jordanian parliament members, according to the provisions of Article (75) of the constitution, which identifies the reasons of such termination that refers to the termination of the membership due to other reasons such as resignation, death and the dismissed membership. The constitutional legislator states the aims for keeping the conditions and the requirements of parliament membership throughout the duration of the membership, as if any condition is failed to be met the membership shall be terminated by law. In this study, I tried to highlight the most significant factors that lead to the termination of the membership, its consequences and the deficiencies in the deficiencies in the constitutional provisions in this regard.

ISSN: 1026-3748