ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجانب الإجرائي في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Procedural Aspect from Ferocious act Liability Lawsuit : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المشاقبة، نايف علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فرح، أحمد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 224
رقم MD: 586382
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

496

حفظ في:
LEADER 07210nam a22003137a 4500
001 0008714
041 |a ara 
100 |9 167154  |a المشاقبة، نايف علي  |e مؤلف 
245 |a الجانب الإجرائي في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار :   |b دراسة مقارنة  
246 |a Procedural Aspect from Ferocious act Liability Lawsuit :   |b  A Comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2009 
300 |a 1 - 224  
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الدراسات الفقهية والقانونية  |g الاردن  |o 0515 
520 |a انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها ضرورة تعويض المضرور بشكل ميسر ومناسب من خلال توسيع نطاق إعمال قواعد المسؤولية عن الفعل الضار، وبخاصة في الحالات التي تقدم فيها مزايا للمضرور، سواء تعلقت هذه المزايا بإجراءات التقاضي أم بعبء الإثبات، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى : أولاً: تحديد فيما إذا كان هناك خصوصية إجرائية تمتاز بها دعوى التعويض عن الفعل الضار بما يؤهلها لأن يفرد لها نظام قانوني مستقل عن النظام القانوني للدعاوى عموماً. ثانياً: تحديد الإجراءات المتبعة في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار وإبرازها إلى حيز المناقشة، وبيان موقف التشريع الأردني منها. ثالثاً: الإجابة على التساؤلات التي تثار حول الجانب الإجرائي في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار ، باعتبارها وسيلة المضرور للحصول على التعويض العادل . وللإجابة على هذه الأسئلة قامت الدراسة ببحث دعوى التعويض منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبحث متطلبات رفعها وأطرافها والمحكمة المختصة بنظرها وتقديرها وتقادمها، بالإضافة إلى دراسة سبب دعوى التعويض عن الفعل الضار والنظريات المختلفة التي ظهرت بهذا الشأن والنتائج المترتبة على الأخذ بأي منها، وموقف المشرع الأردني من ذلك الاختلاف، إضافة إلى بحث أوجه استعمالها من خلال بيان الطلبات التي يبديها الخصوم فيها، وكذلك الدفوع المقدمة فيها والتي من أهمها الدفع بالسبب الأجنبي والدفع بوجود سبب تبرير كإجازة القانون والدفع بالوفاء والإبراء، وكذلك بحث إثبات دعوى المسؤولية عن الفعل الضار ونفيها من خلال نفي عناصرها، أو إثبات الدفوع المقدمة فيها لردها كلياً أو جزئياً من خلال الانتقاص من مبلغ التعويض المطالب به. وأخيراً ناقشت الدراسة الحكم الصادر في هذه الدعوى من ناحية جوانبه الموضوعية كترتب الحق في التعويض، والإجرائية كاكتساب الحكم الحجية، وما يستثنى منها من تقرير طرق الطعن التي أجازها القانون. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أولاً: لا تجوز إقامة دعوى غير مباشرة للمطالبة بضرر أدبي أصاب مدين المدعي، لأن خيار المطالبة بضمان الضرر الأدبي يعتبر متصلاً بشخص المضرور مباشرةً، وهو مما يخل بشرط عدم اتصال الدين المطالب به بشخص المضرور، والذي نصت عليه المادة (366/1) من القانون المدني الأردني. ثانياً: إن السبب في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار يتمثل في الضرر اللاحق بالمدعي لا النص القانوني المتضمن إلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض، وذلك لأن الحق في التعويض ينشأ كأثر لقيام المسؤولية عن الفعل الضار والتي تقوم بمجرد اكتمال عناصرها التي يكون الضرر آخرها، وكذلك لأن التكييف يتضمن بالضرورة عنصراً شخصياً يتمثل في الفهم الذي أسبغه القاضي على كل من وقائع القضية والنصوص القانونية التي يرى انطباقها عليها، وهو بالتالي لا يصلح أساساً موضوعياً صالحاً ليكون سبب دعوى المسؤولية عن الفعل الضار. ثالثاً: في حالة الضرر المتفاقم لا يوجد ما يمنع من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي طرأت بعد رفع الدعوى وقبل اختتام المحاكمة من خلال وسيلة الطلب العارض التي نصت عليها المادة (115) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والتي أجازت للمدعى ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. رابعاً: لا تسري حجية الحكم الجزائي في الحالات التي تقرر فيها المحكمة حالة جزائية لا يقبلها ولا يعرفها القانون المدني، حيث لا يلزم القاضي المدني بالأخذ بمفهوم لا يعرفه، ومثال ذلك فكرة الضرر الزهيد التي نصت عليها المادة (177) من قانون العقوبات لغايات تخفيض العقوبة في جرائم الاختلاس. وكذلك الحال فيما يتعلق بمفهوم الضرر الاجتماعي الذي يدخل في تعريف جريمة التزوير، والوارد في المادة (260) من قانون العقوبات. 
653 |a الدعاوي القضائية   |a الأحكام القضائية   |a المحاكم المدنية   |a الفعل الضار   |a المسئولية المدنية  
700 |a فرح، أحمد قاسم  |g Farah, Ahmad Qasim  |e مشرف  |9 289318 
856 |u 9802-005-002-0515-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-002-0515-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-002-0515-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-002-0515-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-002-0515-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-005-002-0515-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0515-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0515-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-002-0515-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 586382  |d 586382