المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الزعبي، عوض أحمد محسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Zouby, Awad Ahmad |
المجلد/العدد: | مج6, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | حزيران |
الصفحات: | 11 - 62 |
DOI: |
10.35682/0789-006-001-001 |
ISSN: |
2520-744X |
رقم MD: | 622479 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 09323nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0020382 | ||
024 | |3 10.35682/0789-006-001-001 | ||
044 | |b الأردن | ||
100 | |a الزعبي، عوض أحمد محسن |g Al-Zouby, Awad Ahmad |e مؤلف |9 114331 | ||
245 | |a البينة الإضافية في مرحلة الاستئناف وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني | ||
260 | |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |c 2014 |g حزيران |m 1435 | ||
300 | |a 11 - 62 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
520 | |a البينة الإضافية هي أية وسيلة إثبات تضاف إلى ما قدمه الخصم أصولا لدى المحكمة، فقـد أخـذ المشرع الأردني بمبدأ حصر البينة في القضايا الحقوقية البدائية؛ فألزم الخصم بحصر بينته وتقـديمها مرفقة بلائحته، في مواعيد محددة بانقضائها يمنع من تقديم أية بينة فاته تقديمها. ولكن هذا المنـع لا يحول دون ممارسة محكمة الدرجة الأولى سلطتها التلقائية الممنوحة لها قانونا بشأن البينة. ولا تقبل البينة الإضافية لدى محكمة التمييز ؛ لأنها محكمة قانون مما لا يجـوز أن يكـون محـلا للبينة، كما أن البينة تتعلق بحقوق الخصوم مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمامها. هذا ولـو انعقـدت كمحكمة موضوع في القضايا الحقوقية؛ لأنها لا تنعقد بهذه الصفة إلا إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها باستنفاذ محاكم الموضوع سبل البحث في القضية واستكمال عناصر الفصل فيها، بما فيها البينة. والأصل أن البينة الإضافية لا تقبل في مرحلة الاستئناف؛ فليس لفرقاء الاسـتئناف تقـديم بينـات إضافية كان بإمكانهم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى. وهذا المنع مشروط: بـأن يثبـت لمحكمـة الاستئناف أن البينة المطلوب إبرازها هي بينة كان الخصم يستطيع تقديمها أمـام محكمـة الدرجـة الأولى، وبأن لا يطلب الخصم تقديم البينة لدى تلك المحكمة؛ فالخصم الذي كان بإمكانه تقديم بينة في الدرجة الأولى ولم يفعل يعد مقصرا وعليه وزر تقصيره. وتقبل البينة الإضافية استثناء في مرحلة الاستئناف في حالات ثلاث : الأولى إذا رفضت محكمـة الدرجة الأولى قبول بينة واجبة القبول؛ بشرط أن يطلب الخصم تقديم البينة ، وأن يقدمها بالفعل لـدى محكمة الدرجة الأولى، وأن ترفض هذه المحكمة قبول البينة رغم أنها واجبة القبول لديها. والثانية البينة التي يتطلبها الفصل في الدعوى وتقتضيها الدواعي الجوهرية ؛ وهي كل مسألة تتعلق بجوهر النزاع ويتطلبها الفصل في الدعوى وتقتضي تقديم أو إبراز البينة المنتجة فـي إثبـات هـذه المسألة، كإبراز مستند أو إحضار شاهد أو استجواب الخصم أو إجراء خبرة. والثالثة قبول البينة في حالة تفويت حق الخصم فيها لدى محكمة الدرجة الأولى لـصدور حكمهـا بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري؛ بشرط أن يكون غياب الخصم لدى هذه المحكمة لعذر مـشروع ، وأن يترتب على محاكمة الخصم بهذا الوصف حرمانه من تقديم باقي بيناته. وتلزم محكمة الاستئناف بتسبيب قرارها بشأن البينة الإضافية قبولا أو رفـضا ، وبـسماع البينـة والقيام بإجراءات الإثبات بنفسها وليس لها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى وتكليفها بالقيام بذلك . ويلزم طالب البينة الإضافية بتقديمها خلال ميعاد محدد يسري من اليوم التالي لصدور قرار المحكمـة بالسماح بتقديمها، بينما لا تتقيد محكمة الاستئناف بميعاد معين إذا أمرت بالبينة من تلقاء نفسها. ولا تقبل البينة الإضافية إذا صدر الحكم المستأنف نتيجة اليمين الحاسمة ولا تقبل مع توجيه اليمين الحاسمة في مرحلة الاستئناف؛ لأن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات . بشرط أن توجـه باختيار الخصم فإذا كانت مفروضة ووجهها الخصم نزولا على قرار المحكمة باعتباره عاجزا عـن الإثبات جاز له طلب البينة الإضافية. وإهمال الخصم تقديم بينته الإضافية يمنع طلبها ثانية ولو قدم معذرة مـشروعة، كمـا أن تسرع المحكمة بفصل الاستئناف قبل سماع البينة الإضافية يخل بحق الخصم في الدفاع ويجعل قرارها سابقا لأوانه ومستوجبا للنقض. والسماح للمستأنف بتقديم بينة إضافية يقتضي تمكين المستأنف عليه من تقديم البينة أما لتأييد أيـة بينة قدمها في مرحلة المحاكمة الأولى أو أية بينة معارضة أخرى لتفنيد بينة المستأنف. |b This study that treats (The Acceptance that Inhibits from Appealing in Judicial Decisions) is divided into two chapters: the first one is devoted to explain the theory of the acceptance that inhibits from appealing. Thus, this study clarifies the legal nature of acceptance, distinguishes it from other concepts and determines its various types. The second chapter elaborated the effects of the acceptance that inhibits from appealing; thus we discuss the authority of the Court on the existence of the acceptance and then we talked about the scope of this acceptance in terms of the type of judgments and the subject matter case, the effect of the acceptance issued by one of the case parties and the effect of the invalidity of the judgment or actions on which the acceptance was based upon, and I finally spoke about the acceptance that does not inhibits an accessory appeal. The study showed that the “Acceptance that Inhibits from Appealing” is a unilateral judicial act as well as a procedural one that the right holder is entitled to use on the condition that he has full capacity without any vice of consent and based on a legitimate cause. This study also showed that the accepting the judgment can precede or follow the release of the judgment can be express or implicit, but the court will decide whether the given act is considered to be an acceptance or not, and the court can conclude the acceptance if there were reasonable reason for that. However, the acceptance cannot be presumed. Thus accepting the judgment creates a plea in favor of the adversary for not accepting the appeal ( ) , and another plea that is res judicata prohibiting from rising the same case. Both of these pleas are considered to be a public order the court can raise them by its own. Accepting an accessory judgment, will prohibit from appealing this judgment alone, but accepting the main judgment, prohibits from appealing the main judgment and the rest of the accessory judgments. Accepting the judgment from one of the sentenced will have its juridical effects only on the one who accepted the judgment, without effecting the others, even if the case was indivisible or even if it concerned an obligation of solidarity. The precedent acceptance creates its effects even if the judgment was invalid, or based upon invalid procedures; unless the invalidity was a matter of a public order. On the other hand the latter acceptance will not produce its effects unless the issuance of the court was based on valid procedures; otherwise it is possible to make an appeal. The acceptance that is about a public order issue will never produce any effect, but we must note that accepting the judgment does not prevent from make an accessory appeal if the acceptance took place before the major appeal. | ||
653 | |a قانون أصول المحاكمات | ||
653 | |a مرحلة الاستئناف | ||
653 | |a البينة الإضافية | ||
773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 001 |e Jordanian Journal of Law and Political Science |l 001 |m مج6, ع1 |o 0789 |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |v 006 |x 2520-744X | ||
856 | |u 0789-006-001-001.pdf | ||
930 | |d n |p y |q y | ||
995 | |a EcoLink |a IslamicInfo | ||
999 | |c 622479 |d 622479 |