ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للمشروع و حماية الدستور دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الرفاعي، أحمد محمد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 187
رقم MD: 650201
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

376

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الدستور هو القانون الأعلى في الدولة ، و عليه فإنه يجب الإلتزام به و التقيد بما ورد في نصوصه ، و فكرة اعتبار الدستور بأنه القانون الأعلى للدولة هي وليدة الديمقراطية ذاتها ، و لما كان كان الدستور هو القانون الأعلى للدولة فإن السلطات جميعها يجب أن تتقيد به سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية و حتى توصف الدولة بالدولة القانونية يجب أن تخضع لمبدا سيادة القانون ويرتبط به من مبادىء اخرى ، و على الأخص مبدأ تدرج التشريع مما يعني خضوع الجميع لأحكام الدستور سواء الحكام أو المحكومين هذا الإلتزام من قبل الجميع يجب أن يكون متلازماً مع ليس فقط النصوص الدستورية الصريحة ، بل أيضاً مع روح الدستور و عليه فإن الدستور هو الذي يقرر مدى مشروعية التصرفات الصادرة عن السلطات الحاكمة بما فيها السلطة التشريعية ، حيث أن النصوص الدستورية هي التي تحدد الإختصاصات و الشكليات و المواضيع التي يجوز للسلطة التشريعية ممارستها و لكن هناك أيضاً سلطة تقديرية للمشرع أثناء ممارسته لسلطاته ، وهنا تظهر الحاجة إلى مراقبة تلك السلطة التقديرية ، حيث أنه أمام النصوص الصريحة فلا مجال للإنحراف و لكن يكون هذا الانحراف حيث تكون السلطة التقديرية . و يقصد بالإنحراف هنا ذلك العيب الخفي الذي يصيب القانون فيجعل ظاهره الصحة و باطنه الفساد . و هنا فإن هذا البحث يدور حول مدى إمكانية الطعن في القوانين في حال خروجها خروجاً صريحاً عن النصوص الدستورية ، و إنما أيضاً في حالات الخروج الضمني الذي يعتبر مبرراً للطعن ، حيث أن الفكرة الأساسية لهذا البحث تقوم على البحث عن وصف قانوني لذلك العيب الخفي ، و قد تطرق الباحث في رسالته إلى العناصر التالية : 1. مدى سلطة المشرع في ممارسته وظيفته التشريعية ، هل هي سلطة مقيدة أم تقديرية ؟ . 2. و إذا كانت السلطة تقديرية ، فهل هذه السلطة التقديرية مطلقة أم مقيدة ؟ . 3. قياس حالات انحراف السلطة التشريعية على حالات انحراف السلطة التنفيذية . 4. مدى إمكانية وجود جهة قضائية ( مثل المحكمة الدستورية ) ، يمكن اللجوء إليها حال وجود مخالفات دستورية . 5. تحديد حالات إنحراف السلطة التشريعية . و بناء على هذه العناصر تمت هذه الدراسة ، حيث أهتم الباحث بموضوع الجهة صاحبة الإختصاص الأصيل في التشريع ، و هي السلطة التشريعية ، وكذلك في السلطة التنفيذية التي تملك و في حالات محددة في الدستور ، و على سبيل الحصر ممارسته عملية التشريع ، و إصدار ما يسمى بالقوانين المؤقتة في الأردن ، و لوائح الضرورة في بعض الدول العربية . و قد تطرق الباحث إلى أنواع الرقابة على دستورية القوانين في بعض الدول ، مثل الرقابة السياسية كما هو الحال في فرنسا ، و الرقابة القضائية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية و مصر ، مقارنة مع الوضع في الأردن ، حيث أن الدستور الأردني جاء خالياً من أي نصوص تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين ، و لكن هناك العديد من الأحكام القضائية أقرت فيها المحاكم حقها في الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق أي قانون مخالف للدستور رغم تردد هذه المحاكم في هذا الخصوص في البداية . و انتهى الباحث إلى بعض التوصيات المتواضعة ، و التي تدور حول ضرورة إنشاء قضاء دستوري متخصص أمام كثرة متطلبات المجتمع من القوانين ، و إمكانية الانحراف في استعمال السلطة السلطة التشريعية لصلاحياتها . و كذلك خروج ممارسة القضاة حقهم في رقابة دستورية القوانين عن طريق الإمتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور ، وهذا أقل ما يمكن و ذلك لحين وجود جهة متخصصة للنظر في الطعون التي تقدم لإلغاء أي قانون مخالف للدستور . إضافة إلى ضرورة تعديل بعض النصوص الدستورية ، أو إضافة نصوص أخرى تحقق تلك الغاية و هي حماية الدستور ، مع التركيز على ضرورة إنشاء محكمة دستورية تكون مهمتها الأساسية النظر في الطعون التي تقدم للنظر في دستورية القوانين .