ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شهادة الصغير وحجيتها في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: أبو البصل، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 743 - 761
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 74422
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، والبلوغ يعني؛ انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، وهي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، وكمال الأنوثة بالنسبة للأنثى. واختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، والراجح، ثماني عشرة سنة، وهذا ما أخذت به القوانين حاليا. وشهادة الصغير تعني: إخبار الغلام بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بإثبات حق متعلق بواقعة ما، في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، أو من يقوم مقامهما. وتسمع شهادة الصغير المميز من دون يمينه، ويجب على المحكمة سماعها والأخذ بها، إذا كان الصغير مدركا لأقواله وأفعاله، وهذا يعني أن الصغير أصبح مميزا، والسلطة التقديرية في اعتباره مميزا، أمر متروك للمحكمة بناء على واقع حال الصغير والعرف، وتأخذ الشهادة حكم القرينة القضائية. والصغير غير المميز، الذي لديه نوع من الإدراك، يترك للمحكمة السلطة التقديرية في سماع شهادته، من دون يمين، ويكون وزن الشهادة، قرينة قضائية يستأنس بها القاضي، ويستدل بها على الحقيقة، ولا ترتقي إلى درجة البينة التي يبنى عليها الحكم استقلالا.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة