المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | أبو البصل، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج25, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 743 - 761 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 74422 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: |
القرائن
| شهادة الصغير
| الإثبات
| الخصومات
| القضاء
| الفقه الإسلامي
| القضاة
| البلوغ
| حجية شهادة الصغير
| الحجر على الصغير
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، والبلوغ يعني؛ انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، وهي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، وكمال الأنوثة بالنسبة للأنثى. واختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، والراجح، ثماني عشرة سنة، وهذا ما أخذت به القوانين حاليا. وشهادة الصغير تعني: إخبار الغلام بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بإثبات حق متعلق بواقعة ما، في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، أو من يقوم مقامهما. وتسمع شهادة الصغير المميز من دون يمينه، ويجب على المحكمة سماعها والأخذ بها، إذا كان الصغير مدركا لأقواله وأفعاله، وهذا يعني أن الصغير أصبح مميزا، والسلطة التقديرية في اعتباره مميزا، أمر متروك للمحكمة بناء على واقع حال الصغير والعرف، وتأخذ الشهادة حكم القرينة القضائية. والصغير غير المميز، الذي لديه نوع من الإدراك، يترك للمحكمة السلطة التقديرية في سماع شهادته، من دون يمين، ويكون وزن الشهادة، قرينة قضائية يستأنس بها القاضي، ويستدل بها على الحقيقة، ولا ترتقي إلى درجة البينة التي يبنى عليها الحكم استقلالا. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |