المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | البراجيلي، متولي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع526 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | شوال |
الصفحات: | 38 - 40 |
رقم MD: | 750375 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدف المقال إلى التعرف على تأثير قرائن السياق على الأحكام الفقهية بموضوع الطلاق المعلق. فقد ذهب قول الجمهور بوقوع الطلاق المعلق في جميع الأحوال وهو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من التفرقة بين الطلاق المعلق الذي يجري مجري القسم وبين الذي يقصد به صاحبه وقوع الطلاق، فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما وقد جمع ابن القيم طرقه في الإعلام وقال بصحته وأشار إلى العلة التي أعل بها الإمام أحمد الحديث وهي تفرد التيمي بذكر العتق. وأشار المقال إلى قول ابن حزم ومن وافقه فقد ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق المعلق في جميع الأحوال واتخذ هذا الطلاق صورتين هم المعلق على صفة والمستخدم كيمين فقال واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث لا يقع به طلاق ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله ﷺ، ومن أدله ذلك قول رسول الله ﷺ عن ابن عمر عن رسول ﷺ قال من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله فارتفع الإشكال في أن كل من حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يميناً ثم ساق ابن حزم أدلة المخالفين له ورد عليها ومن أقواله في ذلك عن قياسهم للطلاق المعلق إلى أجل على المداينة إلى أجل والعتق إلى أجل فقال القياس باطل لان المداينة والعتق جاء في جوازهما إلى أجل النص ولم يأت ذلك في الطلاق ثم أنكر القول بإجماع على القول بوقوع الطلاق عند وقوع الأجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|