ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطبيقات المعاصرة المتعلقة بقبض الشيك وتكييفها في الفقه الإسلامي - الحلقة "1"

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المحمد، محمد نجدات محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير / ربيع الثاني
الصفحات: 102 - 112
رقم MD: 754503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على " التطبيقات المعاصرة المتعلقة بقبض الشيك وتكييفها في الفقه الإسلامي". وتناول المقال عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقود؟، وتناول هذا المبحث تعريف الشيك. المبحث الثاني: عناصر الشيك، وهي: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد. المبحث الثالث: أهم أنواع الشيك، هي: الشيك الشخصي، والشيك المصرفي، والشيك المصدق، والشيك السياحي، والشيك المسطر، والشيك المقيد في الحساب. المبحث الرابع: وظيفة الشيك. المبحث الخامس: التكيف الفقهي لقبض الشيك. المبحث السادس: القبض وماهيته. المبحث السابع: تحدث عن منشأ الخلاف في قبض العقار والمنقول. المبحث الثامن: القبض الحكمي. كما تحدث المقال عن سبب الترجيح بأن القول الراجح هو أن قبض الشيك المصدق يقوم مقام قبض النقد. واختتم المقال ذاكراً أنه إذا كان الشيك غير مصدق فلا اعتداد في هذا القبض؛ فإذا تفرقا بناء على هذا القبض؛ ف "العقد باطل" على القول الذي سبق ترجيحه؛ إلا عند القائلين؛ بأن قبض الشيك كاف عن قبض العوض النقدي ولو كان غير مصدق، أما إن كان الشيك مصدقاً ثم تفرقا بناء هذا القبض ف" العقد صحيح لازم – بناء على صحة القبض الحكمي. أما الذين لا يرون قبض الشيك قبضاً لمحتواه أيا كان (مصدقاً أو غير مصدقاً) ف العقد يبطل عندهم بالتفرق المبني على هذا القبض؛ لأنه قبض لا يعتد به مالم يوكل المسحوب له البنك بإبقاء المبلغ المقيد في الشيك المصدق، وديعة عنده له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة