المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | المحمد، محمد نجدات محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع45 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | فبراير / جمادى الأولى |
الصفحات: | 92 - 99 |
رقم MD: | 754552 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التطبيقات المعاصرة المتعلقة بقبض الشيك وتكييفها في الفقه الإسلامي. اشتمل البحث على أربعة مباحث رئيسة. المبحث الأول قام بالتعرف على حوالة الشيك، وهي عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، أو من بلد لآخر وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية بالأجنبية، أو الأجنبية بأجنبية أخرى. وتتبع المبحث الثانى أنواع حوالة الشيك وتكييفها الفقهي، في ضوء حوالات داخلية، وحوالات خارجية. أما المبحث الثالث أشار إلى خصم الشيك (خصم الأوراق التجارية)، وذلك من خلال التكييف الفقهي لعملية الخصم، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأوراق التجارية. وجاء في المبحث الرابع التعرف على تحصيل الشيك (تحصيل الأوراق التجارية)، من خلال التكييف الفقهي لتحصيل الأوراق، ومنها الشيك. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، ومنها: أن قبض الشيك يعتبر قبضا لمحتواه إذا كان مصدقا، أما الشيك العادي، أو الشيك غير المصدق فلا يعتبر قبضا لمحتواه. كما أن الشيك أو السندات التجارية على البنك الإسلامي نفسه، فهل يجوز له أن يعجل السداد مقابل أن يسقط العميل بعض الدين، والأصح أن هذا جائز، لأنه من الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، أو (ضع وتعجل) ويطلق الفقهاء عليها مصطلح "صلح الإسقاط" أو "صلح الإبراء" أو "صلح الحطيطة". وأخيراً تحصيل الشيكات عمليات جائزة، لأنها عقد وكالة بأجرة، فالموكل هو صاحب الشيك، والوكيل هو المصرف وبالتالي يجوز له أن يأخذ أجراً على ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|