المصدر: | مجلة نهج الإسلام |
---|---|
الناشر: | وزارة الأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | أبو خشريف، تيسير محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu Khashrif, Taysir |
المجلد/العدد: | مج38, ع144 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | تشرين الأول / محرم |
الصفحات: | 11 - 15 |
رقم MD: | 776445 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف المقال عن حكم الشريعة في رد القرض الحسن مع زيادة من المقترض. فقد يرد المقترض زيادة على ما اقترض وهذه الزيادة قد تكون مشروطة في العقد وقد تكون غير مشروطة، فأما إذا كانت الزيادة مشروطة فقد اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الزيادة المشروطة في العقد غير جائزة وأنها مفسدة للعقد، وفى حالة إذا لم تكن الزيادة مشروطة في القرض فقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا لم يشترط المُقرض رد زيادة على القرض عند العقد أو الحصول على منفعة وإنما بادر المقترض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه أو أُزيد أو قدم له هدية قبل أداء القرض أو بعده فذلك جائز ولا شيء فيه بل قد يكون محتسباً. وأشار المقال إلى أدلة جواز أخذ الزيادة غير المشروطة من السنة النبوية وآثار الصحابة فمن المعقول أن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد وأن الزيادة هنا إرفاق وزيادة إحسان فجازت وقد عبر فقهاء الشافعية عن ذلك بقولهم " لأن خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك بقولهم"، ولكن إذا جري العرف برد الزيادة أو تقديم المنفعة فيكره تقديمها ويكره قبولها سواء كان عرف أو عادة معروفة للمقترض خاصة. وخلص المقال إلى أن ما كان معروفاً من جهة العرف لا يمنع جواز الإقراض لأن وصية النبي ﷺ " إن خيار الناس أحسنهم قضاء" هي التي صنعت هذا العرف، وأما قولهم " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فلا ينطبق على القرض لأن العادة محكمة إذا لم تخالف نصاً شرعياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|