ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغيب عن العمل دون اذن أو عذر مقبول مما يجيز إنهاء الخدمة لعدم الإنتظام فى العمل

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: نجيب، سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع154
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 21 - 22
رقم MD: 778068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: سعت المقالة إلى التعرف على مقتضيات حكم المحكمة بـ " التغيب عن العمل دون أذن أو عذر مقبول مما يجيز إنهاء الخدمة لعدم الانتظام في العمل". لقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بجلسة السبت 5 / 3 / 2016 بشأن دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (69) وما بعدها من قانون العمل، والتي أقامها المدعى ضد مؤسسة الأهرام حيث التحق بالعمل بها في 1 / 6 / 1998، وحصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 1 / 1 / 2004، ثم تجددت هذه الإجازة بناء على طلبه حتى 30 / 6 / 2008، وعندئذ تم التنبيه عليه بضرورة الانتظام في العمل اعتبارا من 1 / 7 / 2008، إلا أنه تغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول، فأنذرته المؤسسة بتاريخ 16، 26 / 7/ 2008 بضرورة الانتظام في العمل وإلا فسيتم إنهاء خدمته وأخطرت نقابة الصحفيين بعزمها على إنهاء خدمة المذكور، وإزاء استمراره في الانقطاع عن العمل أقامت المؤسسة الدعوى رقم 8339 لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة طلبا للحكم بفصل المدعى من الخدمة إعمالا لنص المادة (69 / 4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما أقام المدعى الدعوى رقم 8423 لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة طلبا للحكم بإلزام مؤسسة الأهرام بتجديد الإجازة الممنوحة له لمدة سنة قابلة للتجديد. وختاما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصرفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021