ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدلول مراقبة التقييد وفق نص المادة 72 من القانون 14 - 07

العنوان المترجم: The Meaning of Monitoring Restriction According to The Text of Article 72 of Law 14-07
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: عاشور، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 191 - 201
DOI: 10.37258/1282-000-032-011
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780556
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مدلول مراقبة التقييد وفق نص المادة 72 من القانون 14-7. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:" مراقبة هوية الأطراف واهليتهم" وأشتمل علي نقطتين وهما( أولاً: "مراقبة هوية الأطراف" حيث يتعين علي المحافظ التأكد من هوية المتصرف من حالته المدنية لمعرفة ما إذا كان هو صاحب الحق المقيد وبالتالي فيما إذا كان أهلاً للتصرف بالعقار حيث يشكل هذا التحقق أهمية بالغة لأن المتصرف هو الذي سيفقد أو سينقص أو سيعد لحقه المسجل فيجب أن يكون ذلك برضاه وأن يكون أهلاً لهذا التراضي وأن يكون هو صاحب الحق المسجل وذلك منعاً لأي غش أو تزوير وتلافياً لإبدال شخص محل أخر بقصد تسجيل ادعاءات بدون حق. ثانياً:" مراقبة أهلية المفوت"). المبحث الثاني:" مراقبة صحة المستندات من حيث الشكل والجوهر" حيث تعتبر هذه المراقبة من أهم وظائف المحافظ في ملف تدفيق ملف التقييد كما يكتسي أهمية قصوى لان دور المحافظ لا يقتصر في هذا المجال على التحقق من صحة الوثائق المقدمة تأييداً لطلب التقييد وفقاً لمقتضيات القانون العقاري بل يتعداه إلى التحقق من صحة هذه الوثائق مراعاة لأحكام النظرية العامة للالتزامات. وتضمن (مراقبة صحة المستندات من حيث الشكل ومراقبة صحة المستند من حيث الجوهر). واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع بإمكانه منع إمكانية طلب التحفيظ لعدد من الأشخاص من غير المالك وبالتالي فالمفروض أن يتأكد من طلب التحفيظ دون تميز بين من يعرف التوقيع ومن لا يعرفه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971