ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستجدات التقييد على الرسم العقار يوفق مقتضيات قانون 07 - 14

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: عد، عبدالحليم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 262 - 282
رقم MD: 781290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستجدات التقييد على الرسم العقاري وفق مقتضيات قانون (07-14). وارتكزت الدراسة على مطلبين رئيسيين، تناول المطلب الأول الحقوق الخاضعة للتقييد وفقاً للفصل (65)، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: الحقوق العينية الخاضعة للتقييد: حيث نجد أن المشرع عمد إلى تحديد أنواع التصرفات التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية والتي تخضع للتقييد ومنها، الوقائع المادية، والاتفاقات التعاقدية، والأحكام ومحاضر الحجز العقاري. الفقرة الثانية: الحقوق الشخصية الخاضعة للتقييد: والتي تمثلت في، أولاً: عقود أكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات. ثانياً: كل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحق الأداء أو الإبراء منه. وكشف المطلب الثاني عن مسطرة التقييد وأجالها، واشتمل على ثلاثة فقرات، الفقرة الأولى: طلب التقييد. الفقرة الثانية: البيانات المتعلقة بالأطراف وبالعقار. الفقرة الثالثة: آجال التقييد. واختتمت الدراسة بأن التراخي في تقييد الحقوق العينية العقارية الخاضعة للتقييد بالرسم العقاري، ينجم عنه ارتفاع في رسوم التقييد، وهي ترتفع بكيفية مطردة مع التأخير في الأداء، غير أن العمليات التي لا ترمي إلى تأسيس حق عيني او نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تدخل في نطاق العمليات المعنية بغرامة التأخير، ومثال على ذلك، العمليات المتعلقة برفع اليد عن الإنذار العقاري، أو الحجز التحفظي، أو الحجز التنفيذي، بالإضافة إلى أنه يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت القوة القاهرة التي حالت دون إجراء التقييد داخل الأجل المطلوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018