المستخلص: |
من مسائل أصول الفقه المهمة التي وقع فيها النزاع مسألة تخصيص العموم بقول الصحابي، وكان خلافهم فيها على قولين، حيث ذهب المالكية والشافعية إلى نفي تخصيص العموم بقول الصحابي، وذهب الأحناف والحنابلة إلى تخصيصه. ومراد الأصوليين بقول الصحابي: وهو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من فتوي أو قضاء في أمر شرعي لم يرد فيه كتاب أو سنة، ولم ينعقد عليه إجماع. وسبب الخلاف حجية قول الصحابي. وظهر لي بالأدلة وما أورد عليها من نقود وردود أن الراجح قول الأحناف والمالكية، إلا إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، فهذا حجه، ويخص به العموم عند الأئمة الأربعة؛ لأن له حكم الرفع. وكان لهذه المسألة الأصولية أثر بين في الفروع الفقهية انتظم البحث أمثلة كثيرة منها.
|