ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط إصرار محكمة الإستئناف على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز : دراسة في أحكام القضاء الأردني

العنوان بلغة أخرى: Restrictions of the Insistence of the Court of Appeal on the Decision Revoked by the Court of Cassation: A Study in light of the Jordanian Judiciary Verdicts
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (م. مشارك), العويدي، أحمد علي خليف (م. مشارك), الدباس، نور عاكف عبدالمجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1163 - 1183
DOI: 10.12816/0035030
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 788852
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إصرار | Insist | ضوابط | Restrictions | الهيئة العامة لمحكمة التمييز | The Plenary of the Court of Cassation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: Under section 202 of the Jordanian code of civil procedures, the legislator grants the Court of Appeal the right to insist on its decision, which is revoked by the Court of Cassation, the matter which means that the Court of Appeal is not committed to the Court of Cassation’s decision. This is due to the legislator’s desire to give a discretionary authority to the Court of Appeal in balancing between the resolution and the Court of Cassation’s decision. The Court of Appeal should follow the procedures outlined by the legislator while exercising its option of insistence, such as inviting the case-parties on a date designated by the court to recite the following Court of Cassation’s decision and to decide whether to adhere to or not. Holding of the plenary of the Court of Cassation, however, does not necessarily support the ruling of the Court of Cassation's ordinary committee; instead, the Court of Cassation may become convinced that the Court of Appeal’s decision is conformed with the law, even though the Court of Cassation, in most cases, tends to support the ordinary committee.

بموجب المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني منح المشرع محكمة الاستئناف الحق في الإصرار على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز، بمعنى أنه لا التزام على محكمة الاستئناف باتباع النقض؛ والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في إعطاء نوع من السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في الموازنة ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد محكمة الاستئناف أن حكمها موافق للقانون وأنه لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز. ويتعين على محكمة الاستئناف إتباع الإجراءات التي رسمها المشرع وهي تمارس خيارها بالإصرار، وتتمثل هذه الإجراءات في دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه المحكمة لهذه الغاية. وتلاوة المحكمة لقرار النقض وسماع أقوال الفرقاء حول ما جاء بهذا القرار. وتقرير قبول النقض والسير بالدعوى وفق ما جاء فيه أو أن تصر على حكمها السابق. إلا أن انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة لا يعني حتماً تأييد حكم الهيئة العادية لمحكمة التمييز، فقد تجد الهيئة العامة أن قرار محكمة الاستئناف أكثر موافقةً للقانون من قرار الهيئة العادية. وإن كان الغالب في اجتهادات محكمة التمييز كما سنرى هو تأييد الهيئة العادية.

ISSN: 1026-3748