ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الأساسية لشرعية الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية لسنة 2011 م.

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الشيول، علي أحمد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 62 - 63
DOI: 10.12816/0037498
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797244
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
LEADER 04020nam a22002297a 4500
001 0171563
024 |3 10.12816/0037498 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 424145  |a الشيول، علي أحمد يوسف  |e مؤلف 
245 |a الضمانات الأساسية لشرعية الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية لسنة 2011 م. 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016 
300 |a 62 - 63 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على الضمانات الأساسية لشرعية الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية لسنة 2011. تناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية ومنها، إن اصطلاح الشرعية يعني خضوع التصرف أياً كان للقانون لذلك فإن شرعية الإجراءات الجزائية هي إحدى صور الشرعية بوجه، لأنه ينبغي أن تخضع جميع الأعمال، والإجراءات للقانون من حيث صحتها وأثارها، إذ وضع المشرع الأردني قواعد موضوعية للإجراء وقواعد شكلية للقيام به بحيث لا يعتبر الإجراء صحيحاً، إذا كان مخالفاً لأحكام القانون. وأوضحت الورقة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية معايير المحاكمة العادلة وتتمثل أسس شرعية الإجراءات الجزائية في، أولاً: إعلان حقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، ثانياً: الدساتير حيث نصت الدساتير الحديثة علي عدد من النصوص تستمد منها شرعية الإجراءات الجزائية مبادئها التي تتعلق بكفالة الحريات الأساسية ومن أهمها أن المحاكم مفتوحة للجميع، ولا يجوز أغلاقها في وجه أي كان، وحق محاكمة المتهم أمام قاضية الطبيعي، ومبدأ أن لا عقوبة دون دعوي جزائية وقانونية الإجراءات الجزائية، فقد نصت المادة 1.3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، " لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً". واختتمت الورقة بتوضيح أنه من خلال النص علي حق اللجوء إلي القضاء لكافة الناس في الدستور، وعدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء كما جاء في المادة 101/1 من الدستور الأردني، وذلك أن منع بعض الأفراد دون غيرهم من اللجوء للقضاء لأنصافهم فيه اعتداء علي حقوق الناس وحرياتهم، ويعد إخلالاً بمبدأ شرعية الإجراءات لأن حق التقاضي مصان ولا يجوز تقييده، ولا يوجد في التشريعات الأردنية المعمول بها أي تقييد أو حجب للقضاء من نظر بعض الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الإجراءات الجزائية  |a المحاكمات الجزائية  |a الأردن  |a المجتمع الأردني 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 009  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 016  |m ع16  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-016-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 797244  |d 797244