المصدر: | مجلة المحاماة |
---|---|
الناشر: | مركز الدراسات والبحوث للمحامين |
المؤلف الرئيسي: | فريضي، الحنيفي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 159 - 162 |
ISSN: |
0330-4175 |
رقم MD: | 803230 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حصانة المحامي بين الواقع والقانون " ملف الاستاذين عبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي نموذجاً". اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن القضاء العسكري خاص بالعسكريين ولا يمكنه مقاضاة غيرهم، حيث أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي حسب أحكام الفصل 149 من نفس الدستور" تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110". كما كشف المحور الثانى عن حصانة المحامي، وذلك من خلال الحصانة المضمونية، وحصانة المرافعة، حصانة الأعمال. وأوضح المحور الثالث رفع الحصانة عن المحامي، حيث أن رفع هذه الحصانة بضمانات وشروط يحددها القانون لان المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة قد سكت عن هذه الإجراءات. واختتم البحث بالإشارة إلى أن لا يمكن تتبع المحامي جزائياً قياساً على حصانة القاضي عملاً بأحكام الفصل 104 من الدستور " يتمتع القاضي بحصانة جزائية" ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه" والفصل 105 من الدستور الذي يأتي بعده مباشرة والذى ينص على رفع هذه الحصانة رغم تنصيصه عليها، وهكذا يمكن فهم الفصول القانونية التي جعلت من المحامي مشاركاً في إقامة العدل (فصل 1 من المرسوم عدد 79) ومن المحاماة مؤسسة دستورية. كما جاء في (فصل 105) من الدستور لها ضمانات أساسية يجب على الجميع احترامها عند تنزيلها في الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
0330-4175 |