ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Child Criminal Protection In Accordance With The Jordanian Penal Code : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخوالده، سفيان محمود عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، مؤيد محمد علي (مشرف) , الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 226
رقم MD: 818468
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

388

حفظ في:
LEADER 04230nam a22003137a 4500
001 1469529
041 |a ara 
100 |9 438376  |a الخوالده، سفيان محمود عبدالعزيز  |e مؤلف 
245 |a الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات الأردني :  |b دراسة مقارنة 
246 |a Child Criminal Protection In Accordance With The Jordanian Penal Code :  |b A Comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2010 
300 |a 1 - 226 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الدراسات الفقهية والقانونية  |g الاردن  |o 0542 
520 |a تبحث هذه الدراسة المقارنة في الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات الأردني ، موقف المشرع الأردني من حماية حقوق الطفل الأسرية ، وحماية عرضه من المساس به ، حيث استقر هذا العمل على تعريف الطفل بانه الإنسان الذي يولد حياً الى ان يكمل سن الثامنة عشرة من عمره ، ونظراً لصغر سنه ، وعدم مقدرته على إدراك تبعات الاعتداء على حقوقه الأسرية أو المساس بعرضه ؛ فانه يحتاج إلى حماية جزائية خاصة . وعلى ضوء ذلك فقد وجدت بان قانون العقوبات الأردني يحمي حقوق الطفل الأسرية من خلال التجريم والعقاب ، إلا ان نطاق تلك الحماية يقتصر على سن اقل من سن الثامنة عشرة ، فيحمي حق الطفل في النسب إلى سن السابعة من عمره ، والحضانة إلى سن الخامسة عشرة ، والى سن الثانية من العمر في حال تعريض حياته للخطر ، بينما يحمي حق الطفل في الإنفاق عليه طالما انه محتاج إلى النفقة ، كما إن القانون اعتبر تلك الجرائم جنح وعاقب عليها بالحبس ، الأمر الذي يستدعي بسط الحماية الجزائية لحقوق الطفل الأسرية إلى سن الثامنة عشرة على الأقل ، وتشديد العقوبات المفروضة . كما ويحمي قانون العقوبات الأردني عرض الطفل من خلال تجريم الاغتصاب وهتك العرض والخطف وإغواء والتهتك ، إلا أنني وجدت بان مواقعة الطفل دون سن الخامسة عشرة من عمرها يحتاج إلى تقنين يجرم ذلك الفعل اغتصاباً ، وبحاجة إلى رفع سن الحماية للطفل من هتك العرض في حال توافر الرضا إلى سن الثامنة عشرة ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطفل الذكر في حال خطفه ، أو مداعبته بصورة منافية للحياء ، حيث اقتصرت الحماية على سن الخامسة عشرة ، كما ونحتاج إلى التشديد من العقوبة في بعض المواقع على النحو الذي سأبينه لاحقاً 
653 |a حقوق الطفل  |a حقوق الطفل الأسرية  |a عرض الطفل  |a حقوق الأطفال - قوانين وتشريعات  |a قانون العقوبات الأردني 
700 |a القضاة، مؤيد محمد علي  |g Al Qudah, Moayad Mohammed  |e مشرف  |9 158313 
700 |a الفواعرة، محمد نواف ثلاج  |g Al-Fawareh, Mohammad Nawwaf Thallag  |q Alfawa'rah, Mohamed  |e مشرف  |9 154778 
856 |u 9802-005-002-0542-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-002-0542-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-002-0542-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-002-0542-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-002-0542-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0542-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0542-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-002-0542-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 818468  |d 818468