ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عوض، عوض محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1238 - 1263
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

322

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام. تناول البحث ثلاثة مبادئ، وهم: المبدأ الأول: لما كان مفاد نص المادتين 95و206 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة، من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. المبدأ الثاني: يتضح من استقراء أحكام محكمة النقض أن إثارة البطلان أياً كان سببه أمامها لأول مرة لا يجوز إلا بشرطين: الأول أن يكون البطلان متعلقاً بالنظام العام، والثاني: ألا يقتضي الفصل فيه تحقيقاً في الوقائع. المبدأ الثالث: بين الحكم محل التعليق سنده القانوني في اعتبار الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام، وكان هذا السند هو الفقرة (ب) من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، فقد حددت هذه المادة الكيفية التي ترفع بها الدعاوي إلى المحكمة الدستورية العليا وحصرتها في طريقين اثنين: أحدهما الإحالة عن طريق إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والآخر رفعها إليها من قبل شخص كان خصماً في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم أو تلك الهيئات ودفع في أثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي فأجلت الدعوى وحددت له ميعادا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن هناك ثلاث محاكم عليا وهم الدستورية العليا والإدارية العليا والثالثة هي محكمة النقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-1901