المستخلص: |
استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" عندما ترتبك محكمة النقض" في ضوء تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921. دار المقال حول محورين أساسيين. المحور الأول عرض موضوع القرار وقضاء محاكم الموضوع، حيث يرجع موضوع هذا القرار إلى علاقة تعاقدية بين "الشركة المدنية العقارية جوهرة جاسم " و" الشركة العقارية الاستقرار"، وبمقتضي هذه العلاقة التزمت الأولى تجاه الثانية بأن تفوت لها عن طريق البيع عقارها الكائن " بحي بوركون الدار البيضاء" موضوع الرسم العقاري " عدد 2391"، بثمن إجمالي قدره (21.500.000) درهم. أما المحور الثاني قدم القراءة القانونية السليمة للقضية ومظاهر ارتباك محكمة النقض، ومنها: كيفت المشترية العلاقة على أنها" وعد بالبيع" وعلى أن المبلغ الذي أودعته بين يدي الموثق هو " عربون"، وأن النسخة المستخرجة من سجلات الموثق، هي " حجة رسمية طبقا ًللفصل 419 من ق.ل.ع، وأن الرسائل التي وجهتها لها البائعة هي " إقرار " منها بوجود العلاقة التعاقدية. واختتم المقال بملاحظة من خلال هذا القرار أن محكمة النقض ميزت بين التسبيق، باعتباره جزء من الثمن الإجمالي للبيع، وقد يعلق إتمام باقي الثمن، وبين العربون باعتباره ما يعيطه أحد المتعاقدين للأخر ضماناً لتنفيذ الالتزام، ما يعنى أنه للحديث عن " مسبق الثمن"، ينبغي أن تكون هناك علاقة تعاقدية قائمة ولكنها ناقصة، تكتمل بإكمال باقي الثمن، أما " العربون" فيوجد لضمان علاقة تعاقدية مرتقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|