المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | محمود، سيد أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mahmoud, Sayed Ahmad |
المجلد/العدد: | مج58, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 731 - 758 |
رقم MD: | 829491 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان "بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي". وأوضحت الدراسة أن بطلان حكم التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم لسنة 1992 وتعديلاته القاعدة: في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أن حكم التحكيم سواء كان صادراً خارج المحكمة أو عن طريق المحكمة لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وفقاً للمادة 217/1 صراحة ووفقاً للمادتين 213، 216. وتناولت الدراسة مطلبين هما: المطلب الأول "حالات بطلان حكم التحكيم" وتضمن "أولاً حالات البطلان التي ترجع إلى أساس التحكيم وهو اتفاق التحكيم، ثانياً حالات البطلان التي ترجع إلى خصومة التحكيم". وتمثل المطلب الثاني في "النظام الإجرائي لطلب بطلان حكم التحكيم" وتضمن "الفرع الأول "طلب البطلان والمحكمة المختصة به، والفرع الثاني سلطة المحكمة تجاه طلب البطلان". وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على: أولاً ينبغي تحديد نوعية الأحكام التي تكون محلاً لطلب البطلان وعلى أن تشتمل على الأحكام الموضوعية الكلية أو الجزئية، وحتى الصادرة بالتفويض بالصلح وكذلك على الأحكام المستعجلة في التحكيم إن جاز ذلك". ثانياً ينبغي على المشرع الاماراتي أن يتبني معيارين لبطلان أحكام التحكيم أولهما ما يتعلق بعناصر التحكيم، وثانيهما ما يتعلق بخصومة التحكيم ما يندرج تحتهما حالات كثيرة أي التوسع من نطاق البطلان من حيث الموضوع والأشخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|