المصدر: | مجلة الحكمة |
---|---|
الناشر: | نخبة من علماء الدول الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العنزي، عياد بن عساف بن مقبل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Anazi, Eyad ibn Assaf ibn Muqbil |
المجلد/العدد: | ع56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | المحرم |
الصفحات: | 11 - 54 |
رقم MD: | 835828 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فان من المسائل الفقهية القديمة في أصلها، المتجددة في حدوثها، إسلام أحد الزوجين، وأثر ذلك على العقد بينهما، وهل يجوز أن تستمر الحياة الزوجية بينهما عند اختلاف الدين رجاء إسلام الآخر، أو لا يجوز ذلك؟ وقد تناول البحث هذه المسألة: (استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في الإسلام)، في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الحكمة من تحريم نكاح المسلم للكافرة، والكافر للمسلمة. المبحث الثاني: أثر إسلام أحد الزوجين على عقد الزوجية (النكاح). المبحث الثالث: منزلة القول بجواز استدامة الزواج بغير المسلم من الاعتبار. ومن أبرز نتائج هذا البحث: 1- الحكمة من تحريم نكاح المسلم للكافرة، والكافر للمسلمة، هي أن الكافر منها يدعو إلى ما يؤدي إلى النار من الكفر والفسوق، ومع قيام هذه العداوة الدينية بين الزوجين لا تتحقق مصالح النكاح. 2- أن هذه الحكمة والعلة في المنع من النكاح ابتداء عند اختلاف الدين، متحققة عند حدوثه بعد حدوثه بعد العقد، فتمنع من دوامه واستمراره-لا من وقفه-؛ كما منعت من ابتدائه. 3- الإجماع منعقد على تحريم الوطء عند إسلام أحد الزوجين حتى يسلم الآخر، واختلاف العلماء إنما هو في أثر ذلك على العقد؛ هل يبطل العقد بذلك، أم يبقى موقوفا؟ 4- القول بجواز استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين عند إسلام أحدهما رجاء إسلام الآخر، قول فاسد (غير معتبر) مخالف للنص المحكم، والإجماع القطعي، والاعتبار الصحيح. والله أعلم. |
---|