ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي أية خصوصية؟

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 11 - 24
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 856191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث موضوع بعنوان الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي أية خصوصية. فالموظف يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها ضمنياً في دستور 2011، نذكر من بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المشاركة أو الترشح في الانتخابات، وحرية الاجتماع وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية. وتضمن البحث محوريين أساسيين، تناول المحور الأول حرية الرأي عند الموظف العمومي؛ حيث تعد حرية الرأي من الحقوق السياسية الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 25، والذي يؤكد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وفي ذلك منع صريح لكل تجاوز على حرية التعبير. وأشار المحور الثاني إلى التنظيم النقابي وسط الموظفين، فأخذت أغلب التشريعات في مختلف الدول بمبدأ الحرية النقابية والسماح للموظفين بإنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم، وذلك انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 23 الفقرة 4 على ما يلي (لكل شخص الحق في أن ينشئ وأن ينضم لنقابات حماية لمصلحته). واختتم البحث موضحاً حرص القاضي الإداري المغربي على مراقبة مدى احترام الغدارة العمومية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم حرية العمل النقابي لفائدة الموظف، وفي ذلك سد لكل تجاوز قد تلجأ إليه الإدارة لتجميد وضعيات الموظفين المنتمين إلى نقابات مهنية ووظيفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 9282-2421