ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي: أية خصوصية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 67 - 78
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الحريات السياسية والنقابية للموظفين في التشريع المغربي: أيه خصوصية. وقسم البحث إلى مطلبين، رصد الأول حرية الرأي عند الموظف العمومي، فهذه الحرية من الحقوق السياسية الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 25، والذي يؤكد على أنه حرية الفكر والرأى والتعبير مكفولة بكل أشكالها" وفى ذلك منع صريح لكل تجاوز على حرية التعبير، كما أن حرية الرأي تهتم بتكريس مبدأ عدم التمييز بين المواطنين المترشحين لشغل الوظائف العامة، أي أنه لا يتم استقطاب الموظفين من أجل تدبير مرافق الدولة انطلاقاً من آرائهم ومعتقداتهم السياسية، وهذه القاعدة لا تعدو أن تشكل تطبيقاً للمبدأ العام المتعلق بمساواة المواطنين أمام القانون ومساواتهم في ولوج الوظيفة العمومية. وأشار الثاني إلى التنظيم النقابي وسط الموظفين، فقد نص الفصل 3 من مرسوم (5 فبراير 1958) على أن المنظمات النقابية للموظفين ملزمة بإيداع نظامها الأساسي ولائحة مسيريها لدي السلطة التسلسلية المنتمي إليها الموظفون الراغبون بالانخراط في هذه المنظمة، وذلك في ظرف الشهرين المواليين لتأسيسها. وختاماً توصل البحث أننا نحتاج إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تزال وزارة الوظيفية العمومية وتحديث الإدارة والتي تعمل على إنجازها، والتي تستوجب الأخذ بعين الاعتبار وتكريس هذه التوجهات الرامية إلى توطيد الحقوق السياسية والنقابية لفائدة الموظفين، وذلك بالتنصيص على مبدأ عدم التمييز بينهم، في إسناد المناصب العليا أو مهام المسؤولية أو في كل ما يتعلق بتدبير مساراتهم المهنية، على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028-5477