ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي: أية خصوصية

العنوان المترجم: Political and Trade Union Freedoms for An Employee in Moroccan Legislation: Any Privacy
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماى
الصفحات: 92 - 101
DOI: 10.37326/1352-000-009-005
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 873234
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الحريات السياسية والنقابية للموظف في التشريع المغربي، أية خصوصية. فإن ارتباط الموظف بخدمة المرفق العام لا يمنعه من ممارسة حرياته السياسية والنقابية، غير أن طبيعة المهام الموكولة إليه تنتج عنها بعض القيود التي تحد من ممارسته لبعض الحريات، وتحدد إطارها العام بشكل يسمح ضمان التوازن بين الحرية التي يتمتع بها الموظف وبين السلطة المادية والمعنوية التي يجسدها. واشتمل البحث على مبحثين، أوضح المبحث الأول حرية الرأي عند الموظف العمومي، فتعد حرية الرأي من الحقوق السياسية الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي في فصله 25، والذي يؤكد على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وفي ذلك منع صريح لكل تجاوز على حرية التعبير، وتقتضي حرية الرأي تكريس مبدأ عدم التمييز بين المواطنين المترشحين لشغل الوظائف العامة، أي أنه لا يتم استقطاب الموظفين من أجل تدبير مرافق الدولة انطلاقاً من آرائهم ومعتقداتهم السياسية، وهذه القاعدة لا تعدو أن تشكل تطبيقاً للمبدأ العام المتعلق بمساواة الموطنين أمام القانون ومساواتهم في ولوج الوظيفة العمومية. واستعرض المبحث الثاني التنظيم النقابي وسط الموظفين، حيث أخذت أغلب التشريعات في مختلف الدول بمبدأ الحرية النقابية والسماح للموظفين بإنشاء نقابات تدافع عن مصالحهم، وذلك انسجاما في العلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في مادته 23 الفقرة 4 على ما يلي (لكل شخص الحق في أن ينشىء وأن ينضم لنقابات حماية لمصلحته) وكذلك في الاتفاقية رقم 87 في شأن الحرية النقابية، الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ 17 يونيو 1948، فقد نصت المادة الثانية منها على أن (للعمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق في تكوين النقابات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذه النقابات). وختاماً أوضح البحث حرص القاضي الإداري على مراقبة مدى احترام الإدارة العمومية للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم حرية العمل النقابي لفائدة الموظف، وفي ذلك سد لكل تجاوز قد تلجأ إليه الإدارة لتجميد وضعيات الموظفين المنتمين إلى نقابات مهنية ووظيفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2335-9692