ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانونى لمقابل الوفاء فى سند السحب

العنوان بلغة أخرى: The legal Organizatin of Reimbursement of the Bill of Exchange
المؤلف الرئيسي: خزاعلة، عصام فايز محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 865017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

285

حفظ في:
المستخلص: نظم المشرع الأردني مقابل الوفاء من حيث ملكيته في المادة (135) في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على (تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين)، إن الناظر إلى حرفية هذه المادة يجد بأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى حملة السند المتعاقبين بحكم القانون منذ إنشاء سند السحب إلى المستفيد بتاريخ استلامه سند السحب، والى المظهر إليه بتاريخ تظهير سند السحب إليه، وإلى المظهرين اللاحقين بتاريخ تظهير سند السند إلى كل واحد منهم وهكذا، إلا أن المتعمق في دراسة أحكام القانون التجاري سيجد بأن هذا النص لا يستقيم مع باقي النصوص القانونية والتي تبين من خلالها أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل بتاريخ استحقاق سند السحب بحكم القانون إلى حامل السند، وقد تنتقل ملكية مقابل الوفاء قبل ذلك التاريخ بإرادة أطراف سند السحب؛ وذلك منذ تاريخ قبول المسحوب عليه سند السحب إذا كان مقابل الوفاء متوفر لديه، ومن تاريخ توفر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه القابل، ومن تاريخ إخطار المسحوب عليه أحد الموقعين على سند السحب، أو الحامل خطيا بقبوله سند السحب، ومن تاريخ إخطار الساحب والمستفيد المسحوب عليه اتفاقهما بتخصيص دين مقابل الوفاء للوفاء بقيمة سند السحب. وبانتقال ملكية مقابل الوفاء للحامل قبل تاريخ استحقاق سند السحب بإرادة أطراف سند السحب، فإن الحامل ينشأ له مركز قانوني جديد يتمتع بسلطاته القانونية ومنها: تنتقل إليه ضمانات دين مقابل الوفاء الشخصية، والعينية، وحقوق الامتياز مع مراعاة القوانين الخاصة التي تتطلب الشكلية في انتقالها، ومنع الساحب من التصرف في مقابل الوفاء من تاريخ ثبوت ملكية الحامل وسريان تقادم جديد على دين مقابل الوفاء من تاريخ ثبوت ملكية الحامل بحقه والمسحوب عليه وينقضي التقادم القديم الذي كان ساريا بين الساحب والمسحوب عليه. إن ربط التناقض في حرفية نص المادة (135) من قانون التجارة الأردني، فإنه؛ لابد من دعوة المشرع الأردني لتعديل نص المادة (135) من قانون التجارة بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه من أحكام، وقواعد القانون التجاري، حتى يحسم الخلاف والجدل القانوني المتعلق بشأن هذه الجزئية القانونية.