ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الإجرائية للتحقيق الإدارى فى نطاق الوظيفة العامة : وفقا للتشريع الليبى

العنوان بلغة أخرى: Procedural guarantees to investigate the scope of the administrative public office according to Libyan legislation
المؤلف الرئيسي: عوض، حاتم مسعود طيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 866234
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

314

حفظ في:
LEADER 04643nam a22003257a 4500
001 1482674
041 |a ara 
100 |9 466713  |a عوض، حاتم مسعود طيب  |e مؤلف 
245 |a الضمانات الإجرائية للتحقيق الإدارى فى نطاق الوظيفة العامة :   |b وفقا للتشريع الليبى 
246 |a Procedural guarantees to investigate the scope of the administrative public office according to Libyan legislation 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 156 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 1638 
520 |a بحثت هذه الدراسة موضوع التحقيق الإداري باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات الموظف العام السابقة على فرض العقوبة بحقه في حالة إتيانه مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية. حيث بينت الدراسة بشيء من التفصيل مفهوم التحقيق الإداري وأهميته وكيفية إجرائه والسلطة المختصة بمباشرة التحقيق الإداري، وإجراءاته، وضماناته، والتصرف في نتائجه، ضمن نطاق التشريعات الناظمة للوظيفة العامة في دولة ليبيا. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات لعل من أهمها أن المشرع الليبي أناط سلطة إجراء التحقيق الإداري بالسلطة الرئاسية وهيئة الرقابة الإدارية، كما عد قرار الإحالة إلى التحقيق مجرد إجراء تمهيدي، وليس قرارا إداريا نهائيا، إذ لا ينطوي على تعديل نهائي في المركز القانوني للموظف، وبالتالي لا يجوز الطعن به استقلالا بالإلغاء أمام القضاء الإداري قبل صدور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصة، وكذلك لم ينص المشرع الليبي على تشكيل لجان تحقيق تكون مهمتها إجراء التحقيق مع الموظف المتهم، عندما تتولى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف مباشرة التحقيق بنفسها، وبالتالي قد يباشر الرئيس الإداري إجراء التحقيق بنفسه، أو قد يعهد به إلى إدارة الشؤون القانونية التابعة إداريا لهذا الرئيس الإداري، وأيضا لم يحدد المشرع الليبي الجهة التي تتولى إجراء التحقيق الإداري مع الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا، الأصل أن يكون التحقيق كتابة، إلا أن المشرع الليبي أجاز للوزير أو وكيل الوزارة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة. وعليه نوصي بأن يكون التحقيق مع الموظف كتابة وفي جميع المخالفات، والنص على لجان لها تشكيل خاص تتولى مباشرة التحقيق مع الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا، أو جعل الاختصاص في التحقيق معهم من حق هيئة الرقابة الإدارية. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التحقيقات الإدارية  |a المخالفات التأديبية  |a الوظائف العامة  |a السلطات الإدارية  |a ليبيا 
700 |a شطناوي، فيصل عقلة خطار  |g Shatnawi, Faisal Oqla Khattar  |e مشرف  |9 246913 
856 |u 9802-023-002-1638-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-1638-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-1638-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-1638-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-1638-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-023-002-1638-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-1638-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-1638-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-1638-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-1638-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 866234  |d 866234